للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصح: الأول، وهو القطع بعدم الإرث، وإذا كان ذلك بخلع معها .. فهو آكد من مطلق سؤالها، ولا معنى لتقييد ذلك بالثلاث كما تقدم.

٣٩٨٨ - قوله: (وإن علق طلاقها على صفة تفوت بالموت؛ بأن قال: " إن لم أتزوج عليك .. فأنت طالق ثلاثاً " .. فهل ترثه؟ على قولين) (١) اعترضه ابن يونس في " التنويه " وقال: مَثّل الصفة التي تفوت بالموت بصفة تتحقق بالموت؛ فإن الصفة في هذا المثال: عدم التزوج عليها، وهو يتحقق بالموت، لا أنه يفوت به.

٣٩٨٩ - قوله: (وإن علق طلاقها على صفة لا بد لها منه؛ كالصوم والصلاة .. فهي على قولين) (٢) صوابه: (لا بد لها منها)، وتنكير " التنبيه " القولين في هذه المسائل إشارة منه إلى طردهما وإن ورثنا المطلقة في المرض؛ إذ لو كانا هما القولين في أصل المسألة .. لقال: (على القولين)، وقد صرح بذلك الجيلي، ذكره في " الكفاية ".

قال شيخنا الإسنوي في " التنقيح ": ويسأل على القول القديم عن الفرق بينه وبين ما إذا باع النصاب فراراً من الزكاة؟ فإنها لا تجب بلا خلاف. انتهى.

وقد يُفرق ببناء حقوق الآدميين على المضايقة، بخلاف حقوق الله تعالى؛ فإنه يغلب فيها المسامحة.

فَصَل [في تعدد الطلاق بنية العدد وما يتعلق به]

٣٩٩٠ - قول " التنبيه " [ص ١٧٥]: (إذا خاطبها بلفظ من ألفاظ الطلاق ونوى به طلقتين أو ثلاثاً .. وقع) حذف صاحب " التنبيه " قوله: (إذا خاطبها) ليعم ما إذا أشار لزوجته ولو نائمة أو مجنونة وقال: " هذه طالق " .. فإنه يقع وإن لم يكن مخاطباً لها ولا مكلماً؛ لأنها غير قابلة للخطاب، وكذا يرد ذلك على قول " المنهاج " [ص ٤١٧]: (قال: " طلقتك "، أو " أنت طالق " ونوى عدداً .. وقع) فإنه عبر بلفظ الخطاب، فهو مثال؛ ولهذا قال " الحاوي " [ص ٥٠٣]: (وإن نوى عدداً .. ما نوى).

٣٩٩١ - قول "التنبيه " [ص ١٧٥]: (إلا قوله: "أنت واحدة" - أي: بالرفع، كما قيده النووي (٣) فإنه لا يقع به أكثر من طلقة، وقيل: يقع به ما نوى) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج " (٤).


(١) انظر " التنبيه " (ص ١٨٢).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ١٨٢).
(٣) انظر " تحرير ألفاظ التنبيه " (ص ٢٦٤).
(٤) المنهاج (ص ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>