للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابٌ العبد المأذون

١٩٥٨ - كذا ترجم في "التنبيه" (١)، وفيه أمور:

أحدها: أنه حذف الجار والمجرور؛ للعلم به، والتقدير: المأذون له.

ثانيها: أن الترجمة بذلك أعم من ترجمة الشافعي له بمداينة العبيد؛ لأن الباب ليس مقصورًا على المداينة فقط، كما نبه عليه الرافعي (٢)، ولهذا ترجم في "الروضة" بمعاملات العبيد (٣).

ثالثها: تبع "المنهاج" الشافعي رضي الله عنه في وضعه هذا الباب هنا (٤)، وقدمه "الحاوي" على (اختلاف المتبايعين)، كما في "الروضة" وأصلها (٥)، وأخره "التنبيه" إلى بعد (القراض) (٦)، لمشاركته له في تحصيل الربح بالإذن في التصرف، فمقصودهما واحد.

رابعها: لو عبروا بالرقيق .. لكان أولى؛ ليتناول الأمة على أن ابن حزم الظاهري ذكر أن لفظ العبد يتناول الأمة (٧)، والله أعلم.

١٩٥٩ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٥]- والعبارة له - "والحاوي" [ص ٢٨٥]: (العبد إن لم يؤذن له في التجارة .. لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح) حكى الماوردي وأبو الطيب مقابله - وهو الصحة - عن الجمهور (٨)، قال السبكي: وفي النفس منه - أي: من تصحيح الفساد - شيء، ومن يلتزم تصحيح ما عليه الأكثر ينبغي أن يصحح الصحة هنا، ولا سيما لم ينهض دليل قوي على فساده.

١٩٦٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٥]: (ويسترده البائع سواءٌ كان في يد العبد أو سيده) كان ينبغي أن يقول: (سواءٌ أكان في يد العبد أم سيده)، فحذف الهمزة وأتى بـ (أو) موضع (أم).

١٩٦١ - قول "التنبيه" [ص ١٢٠]: (إذا كان العبد بالغًا رشيدًا .. جاز للمولى أن يأذن له في التجارة)، قال النشائي في "نكته": لم أر التصريح باعتبار رشده إلا في "التنبيه"، ولا يقال: هو مفهوم من علة صحة العبارة؛ فإن كل مكلف صحيح العبارة لا سيما من لم يحجر عليه بعد رشده. انتهى (٩).


(١) التنبيه (ص ١٢٠).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٦٥).
(٣) الروضة (٣/ ٥٦٧).
(٤) المنهاج (ص ٢٣٥).
(٥) الحاوي (ص ٢٨٥)، الروضة (٣/ ٥٦٧).
(٦) التنبيه (ص ١٢٠).
(٧) انظر "المحلى" (٨/ ٤٢٤).
(٨) انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ٣٦٩).
(٩) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>