للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ صدقة التّطوّع

٣٤٦٠ - قول " المنهاج " [ص ٣٧١]: (وتحل لغني) أي: ولو من ذوي القربى، فالأصح: حلها لهم.

نعم؛ تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم في الأظهر، وقد ذكره " الحاوي " في الخصائص فقال [ص ٤٥١]: (وحرمة الصدقتين، والزكاة على قريبيه).

٣٤٦١ - قول " المنهاج " [ص ٣٧١]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص ٤٥٠]: (ودفعها سرًا وفي رمضان ولقريب وجارٍ أفضل)، وفي " التنبيه " [ص ٦٤]: (يستحب الإكثار منها في شهر رمضان وأمام الحاجات)، وقال في زيادة " الروضة " بعد ذكر رمضان: وكذا عند الأمور المهمة، وعند الكسوف والمرض، والسفر، وبمكة والمدينة، وبالغزو، والحج، والأوقات الفاضلة؛ كعشر ذي الحجة وأيام العيد، ففي كل هذه المواضع هي آكد من غيرها (١).

وقال شيخنا ابن النقيب: إن الحاجات التي في " التنبيه " [ص ٦٤] هي الأمور المهمة التي في " الروضة " (٢).

وتقديم " المنهاج " [ص ٣٧١]: القريب في الذكر أولى من تقديم " الحاوي " الجار (٣)؛ لأن الصدقة على القريب أفضل منها على الجار، وإطلاقهما القريب يتناول من تلزم نفقته، وكذا صرح به في " شرح المهذب " عن الأصحاب، ثم حكى عن البغوي: أن دفعها إلى قريب تلزمه نفقته أفضل من دفعها لأجنبي (٤)، لكن مقتضى تصحيحهم في الوصية للأقارب أنها لا تتناول الأبوين والولد: عدم دخولهم في لفظ القريب هنا؛ ويؤيده أنه في " أصل الروضة " لما فصل ذلك .. لم يذكرهم، بل قال: فالأولى: أن يبدأ بذوي الرحم المحرم؛ كالأخوة والأخوات ... إلى آخره (٥)، وقد عرفت أن المنقول خلافه، والرجوع إلى التصريح أولى من الرجوع إلى إفهام وإشعار.

٣٤٦٢ - قول " المنهاج " [ص ٣٧١]: (ومن عليه دينٌ أو له من تلزمه نفقته .. يُستحب ألا يتصدق حتى يؤدي ما عليه. قلت: الأصح: تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته، أو لدين لا يرجو له وفاء) فيه أمور:


(١) الروضة (٢/ ٣٤١).
(٢) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٥/ ٢٨٧).
(٣) الحاوي (ص ٤٥٠).
(٤) المجموع (٦/ ٢٠٩، ٢١٠).
(٥) الروضة (٢/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>