للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أن مقتضى كلامه: أنه لا تحرم صدقته بما يحتاج إليه لنفقه نفسه، وكذا صرح بتصحيحه في " الروضة " من زيادته (١)، لكن في " التنبيه " [ص ٦٤]: (ولا يحل ذلك لمن هو محتاج إلى ما يتصدق به في كفايته) وصححه في " شرح المهذب " (٢).

ثانيها: أنه قيد الدين بألَّا يرجوا له وفاء، وكذا في زيادة " الروضة "، وعبر بالمختار، فقال: المختار: أنه إن غلب على ظنه حصول وفائه من جهة أخرى .. فلا بأس بالتصدق، وإلا .. فلا يحل (٣)، وأطلق " التنبيه " أنه لا يحل التصدق لمن هو محتاج إلى ما يتصدق به في قضاء دينه، وأطلق النووي في " شرح مسلم " جواز ذلك (٤).

ثالثها: أنه لا يكفي رجاء الوفاء، بل لا بد من استناد ذلك إلى سبب ظاهر كما ذكره الغزالي في " الإحياء " (٥)، ويوافقه قول " الروضة " (٦) من زيادته في (الشهادات): تباح الاستدانة لحاجة في غير معصية ولا سرف إذا كان مرجو الوفاء من جهة أو سبب ظاهر.

رابعها: أن عبارة " المحرر " و" الروضة " وأصلها: (لا يستحب أن يتصدق حتى يؤدي ما عليه) (٧) فعدل عنها في " المنهاج " إلى قوله [ص ٣٧١]: (يستحب ألا يتصدق) وبينهما تفاوت ظاهر (٨).

خامسها: قال ابن الرفعة: الأولى: حمل المنع على كفايته وكفاية ممونه في الحال، وقضاء دين تعين وفاؤه على الفور، إما بطلبه أو بغيره على ما في (التفليس)، والجواز على كفاية الأبد، وكلام بعضهم يرشد إليه، ودين لم يجب أداؤه على الفور.

قال: وعلى التحريم هل يملكه المتصدق عليه؟ ينبغي أن يكون فيه خلاف؛ كهبة الماء بعد الوقت، وقال السبكي في الدين: إن التحريم ظاهر إذا قلنا: يجب أداؤه من غير طلب، أو وجد الطلب، قال: وينبغي أن يتحتم سواء رجي له وفاء أم لا، أما المؤجل، أو حال لم يطالب به ولم نوجبه قبله .. فيظهر الجواز إن رجي الوفاء، وإلا .. فينبغي التحريم إن حرم سببه، وإلا .. فلا.


(١) الروضة (٢/ ٣٤٢).
(٢) المجموع (٦/ ٢٢٥).
(٣) الروضة (٢/ ٣٤٢، ٣٤٣).
(٤) شرح مسلم (٧/ ١٢٥).
(٥) إحياء علوم الدين (١/ ٢٣٠).
(٦) الروضة (١١/ ٢٤٦).
(٧) المحرر (ص ٢٨٧)، فتح العزيز (٧/ ٤٢٠)، الروضة (٢/ ٣٤٢).
(٨) قال في " مغني المحتاج " (٣/ ١٢٢): (وبيانه أن عبارة المصنف أفادت أن عدم التصدق مستحب، فيكون التصدق خلاف الأولى، وعبارة " المحرر " وغيره: أن التصدق غير مستحب، فتصدق بأن يكون واجبًا أو حرامًا أو مكروهًا؛ فإن ذلك كله غير مستحب).

<<  <  ج: ص:  >  >>