للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استحبابه لا إيجابه (١)، تبعًا للرافعي كما تقدم (٢)، وزاد "المنهاج" و "الحاوي" ركنًا سادسًا وهو: النقل (٣)، وزاد في "الروضة" وغيره سابعًا وهو: القصد (٤)، وزاد في "الروضة" ثامنًا وهو: التراب (٥).

تنبيه آخَر [في عدد سنن التيمم]

قال في "التنبيه" [ص ٢٠]: (وسننه: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى) وذكر قبل ذلك: (تفريق الأصابع، والكيفية المتقدمة، ومسح إحدى الراحتين على الأخرى، والتخليل بين أصابعهما) (٦)، وقال بعضهم: لعل مراده: حصر السنن المتفق عليها؛ فإن تفريق الأصابع في الأولين مختلف في جوازه وندبه، وفي الثانية واجب قطعًا، كما في "الكفاية"، والكيفية في مسح اليدين محبوبة لتخفيف التراب، وليست سنة، ومسح إحدى الراحتين والتخليل [مختلف] (٧) في وجوبهما (٨).

وذكر "المنهاج": التسمية، وتقديم اليمنى وأعلى وجهه، وتخفيف الغبار، ومولاة التيمم، وتفريق أصابعه أولًا (٩).

وذكر "الحاوي": التسمية، وتقديم اليمنى، ونزع الخاتم، والتفريج فيهما، وتخفيف التراب، والولاء (١٠).

وبقى مما لم يذكروه: إمرار التراب على العضد، وألا يكرر المسح، ولا يرفع يده عنه حتى يتم مسحه، واستقبال القبلة، كما نقله النووي، وقال: (ينبغي استحباب الشهادتين بعده كالوضوء والغسل) (١١).

٣١٧ - قول "التنبيه" [ص ٢١]: (وإن تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة .. بطل تيممه) فيه أمور:


(١) الحاوي (ص ١٣٩).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٤٢).
(٣) الحاوي (ص ١٣٩)، المنهاج (ص ٨٤).
(٤) الروضة (١/ ١١٠).
(٥) الروضة (١/ ١١٠).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٢٠).
(٧) في (أ): (متفق)، والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب.
(٨) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٢).
(٩) المنهاج (ص ٨٥).
(١٠) الحاوي (ص ١٣٩).
(١١) انظر "الروضة" (١/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>