للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بابُ المواقيت

١٤٠١ - قولهما: (وقت إحرام الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليالٍ من ذي الحجة) (١) أي: وما تخللها من الأيام التسعة، وقد أفصح عن ذلك " الحاوي " بقوله [ص ٢٣٩]: (ووقته للحج: من شوال إلى صبح النحر) وعبارة الشافعي: وتسع من ذي الحجة (٢).

واعترضه ابن داوود: بأنه إن أراد: الأيام .. فليقل: وتسعة، أو الليالي .. فهي عشر.

وأجاب الأصحاب: بأن المراد: الأيام والليالي جميعًا، وغُلِّب التأنيث في العدد، قاله الرافعي (٣)، وليس فيه جواب عن السؤال، وهو إخراج الليلة العاشرة، والأحسن: الجواب بإرادة الأيام، ولا يحتاج لذكر التاء؛ لأن ذاك مع ذكر المعدود، فمع حذفه .. يجوز الأمران، ذكره في " المهمات "، والسؤال معه باق في إخراج الليلة العاشرة، والله أعلم.

١٤٠٢ - قولهم: (فلو أحرم به في غير وقته .. انعقد عمرة) (٤) محله: ما إذا كان حلالًا، فإن أحرم بعمرة، ثم بحج في غير أشهره .. لم ينعقد عمرة؛ لأن العمرة لا تدخل في العمرة، ذكره القاضي أبو الطيب، وهو واضح.

١٤٠٣ - قول " المنهاج " [ص ١٩٣]: (على الصحيح) يقتضي أن الخلاف وجهان، وعبارة " الروضة " تقتضي أنه قولان، وأن مقابل المرجح قوي؛ لقطع بعضهم به، ومقتضى ذلك التعبير بالأظهر، وعبر في " الروضة " بالمذهب؛ للطرق في المسألة (٥).

١٤٠٤ - قولهما: (وجميع السنة وقت لإحرام العمرة) (٦) يستثنى منه: الحاج إذا تحلل التحللين، وعكف بمنى للرمي؛ فإن عمرته لا تنعقد، وقد ذكره " الحاوي " بقوله [ص ٢٣٩]: (لا للحاج بمنى)، وأجاب عنه النشائي وغيره: بأن الكلام في قابلية الزمان، والمنع فيما ذكر للتلبس بعبادة أخرى، هالا .. لورد على قولهما: (وقت إحرام الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليالٍ من ذي الحجة): المعتمر بعد الطواف (٧).

١٤٠٥ - قول " التنبيه " فيمن أهله في الحرم [ص ٧١]: (ميقاته موضعه) محله: في الحاج ولو


(١) انظر " التنبيه " (ص ٧٠)، و " المنهاج " (ص ١٩٣).
(٢) انظر " مختصر المزني " (ص ٦٣).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٣٢٧).
(٤) انظر " التنبيه " (ص ٧٠)، و" الحاوي " (ص ٢٣٩)، و " المنهاج " (ص ١٩٣).
(٥) الروضة (٣/ ٥٩).
(٦) انظر "التنبيه " (ص ٧٠)، و " المنهاج " (ص ١٩٣).
(٧) انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه " (ق ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>