للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمة أو بعضهما، وكذا الاستيلاد كما في "الروضة" وأصلها (١)، ووقع في "فتاوي النووي": أنه يرجع (٢)، وهو غلط من الناقل عنه؛ فإنه ذكر في "تصحيحه": أنه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد (٣).

٢١٨٧ - قوله - والعبارة له - و"الحاوي": (ولا يمنع التزويج) (٤) قال شيخنا الإسنوي: لا حاجة لهذه المسألة؛ لأنه عيب في العبد والأمة، وهو مذكور بعده.

تنْبِيهٌ [بقية شروط الرجوع]

بقي للرجوع شروط أهملها "المنهاج":

أحدها: ألَّا يتعلق به حق لازم لثالث؛ كشفعة ورهن وجناية، وقد ذكره "التنبيه" و"الحاوي" (٥)، ولكن لا بد من تقييد الرهن بكونه مقبوضًا، فله الرجوع قبل القبض، كما صرح به الماوردي (٦)، وإذا زال التعلق .. جاز الرجوع.

ثانيها: أن يكون الراجع من أهل تملكها، فلو كان مُحْرِمًا والمبيع صيد .. فالأصح: المنع، قال شيخنا الإمام البلقيني: فلو حل من إحرامه .. فقياس الفقه: أن يرجع.

قلت: لا شك فيه ما لم يُبَعْ لحق الغرماء، وعبارة النووي في "تصحيحه": "لم يرجع ما دام مُحْرِمًا) (٧)، وهي تقتضي ذلك، ويشكل على هذا الفرع: أن في "الروضة" عن المحاملي: جواز رجوع الكافر فيما إذا كان المبيع عبدًا مسلمًا (٨)، لكن منع مجلي الرجوع هنا كالمسألة المتقدمة، وهو الحق، ورأي ابن الرفعة تخريجه على الرد بالعيب، وهذا وارد أيضًا على "التنبيه" و"الحاوي".

ثالثها: ألَّا يضمن المشتري بالثمن ضامن، فإن ضمنه به ضامن بإذنه .. فلا فسخ، أو بغير إذنه .. فوجهان، وقد لا يرد هذا على "المنهاج" و"الحاوي" لاعتبارهما تعذره بالإفلاس،


(١) الروضة (٤/ ١٥٥).
(٢) فتاوي النووي (ص ١٠٣) مسألة (١٥٨).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٣١٧).
(٤) انظر "الحاوي" (ص ٣١٠)، و"المنهاج" (ص ٢٥٣).
(٥) التنبيه (ص ١٠٢)، الحاوي (ص ٣١٠).
(٦) انظر "الحاوي الكبير" (٦/ ٢٧١).
(٧) تصحيح التنبيه (١/ ٣١٨).
(٨) الروضة (٣/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>