للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ التفليس

٢١٤٢ - قول "التنبيه" فيما إذا حصلت على رجل ديون حالة [ص ١٠١]: "وإن كان له مال لا يفي بديونه، فسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه .. حجر عليه) فيه أمور:

أحدها: أنه لا يخفي أن التعبير بالرجل مثال لا مفهوم له؛ فالمرأة كذلك؛ ولذلك عبر "المنهاج" و"الحاوي" بعبارة تتناولهما (١).

ثانيها: تعبيره وتعبير "المنهاج" بالديون مثال أيضًا جريا فيه على الغالب؛ فالدين الواحد إذا زاد على المال كذلك؛ ولذلك عبر "الحاوي" بالدين (٢).

ثالثها: تعبيرهم جميعًا بالمال يقتضي عدم الحجر إذا لم يكن له مال، وتوقف فيه الرافعي، وقال: قد يقال: يجوز منعًا له من التصرف فيما عساه يحدث له باصطياد واتهاب والظفر بركاز وغيرها (٣).

رابعها: تناول إطلاقهم دين الآدمي ودين الله تعالى كالزكاة ونحوها، والمراد: الأول، فلا حجر بدين الله تعالى، كما في الرافعي في (الأيمان) بعد ذكر الأقوال في اجتماعهما؛ حيث قال: ولا تجري هذه الأقوال في المحجور عليه بالفلس إذا اجتمعت حقوق الله ما دام حيًا. انتهى (٤).

وعليه يدل تعبيرهم بسؤال الغرماء، وقول "المنهاج" و" التنبيه" بعد ذلك: (قسم بين الغرماء) (٥)، وقول "المنهاج" [ص ٢٥٠]: (فإذا حُجِرَ .. تعلق حق الغرماء بماله).

خامسها: نقل شيخنا الإسنوي في "شرح المنهاج" عن الرافعي: تصحيح الحجر بالتماس الغرماء ولو زاد ماله على الدين إذا امتنع من وفائه، ولو صح ذلك .. لورد على الكتب الثلاثة، لكن الذي في الرافعي إطلاق كونه له مال (٦)، فليحمل على ما إذا كان الدين أزيد من المال.

سادسها: لا يتقيد ذلك بسؤال جميع الغرماء، بل لو سأل بعضهم ذلك، ودينه قدر يُحْجَر به .. حُجِر أيضًا، وقد ذكره "المنهاج" (٧)، ولا يختص أثر الحجر بطالبه، بل يعم الكل، بل حكي


(١) الحاوي (ص ٣٠٦)، المنهاج (ص ٢٥٠).
(٢) الحاوي (ص ٣٠٦).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٥).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ٢٧٨).
(٥) التنبيه (ص ١٠١)، المنهاج (ص ٢٥١).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٥).
(٧) المنهاج (ص ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>