للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الغَصْب

٢٥٨٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٩٠]: (هو: الاستيلاء على حق الغير عدوانًا) أحسن من تعبير "المحرر" و"الحاوي" بـ (المال) (١) فإن الحق يشمل الكلب والسرجين وجلد الميتة وحبة الحنطة وحق التحجر، وكذا المنافع؛ كإقامة من قعد بمسجد أو موات أو استحق سكنى بيت برباط، قاله في "الدقائق" (٢)، لكن تعبير "الحاوي" بـ (غير) (٣) أحسن من تعبير "المنهاج" بـ (الغير) (٤) لامتناع إدخال (أل) على (غيرٍ) وإن كثر في ألسنة الفقهاء.

وقوله: (عدوانًا) (٥) مثل قول "الحاوي" [ص ٣٥١]: (ظلمًا)، ويرد عليهما: ما إذا أخذ مال غيره يظنه ماله .. فإنه غصب يضمن ضمان الغصوب، وليس عدوانًا ولا ظلمًا، ولا يرد ذلك على تعبير "الروضة" بقوله: (بغير حق) (٦) فالتعبير به أولى، وقد حكى في "الروضة" وأصلها عن الإِمام: أنه اختار هذه العبارة، وقال: لا حاجة إلى التقييد بالعدوان، بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان كهذه الصورة، لكن قال الرافعي: إن أشبه العبارات وأشهرها التعبير بالتعدي، قال: والثابت في هذه الصورة حكم الغصب لا حقيقته (٧)، ولذلك قال شيخنا ابن النقيب: التعبير بعدوانًا أحسن. انتهى (٨).

وفيه نظر؛ لأن القصد بيان الغصب حكمًا وشرعًا لا لغة، ولذلك عبر في "الروضة" من زيادته بقوله: (بغير حق) بعد نقله كلام الرافعي المتقدم، فكأنه لم يرضه، لكن قال في "المهمات": إن تعبيره به ذهول عما تقدم، والصواب: (عدوانًا)، وقال في "المطلب": إن أراد بالحق: ما وجب له؛ كالمستأجر ونحوه .. خرج به الوكيل والمستعير والمودع ونحوهم ممن ليس له حق واجب في العين، وإن أراد بالحق: الجائز .. فهو مساوٍ للتعبير بالعدوان، قال في "المهمات": وأقرب شيء فيه أن يقال: أراد بالحق: المسوغ في نفس الأمر .. فلا اعتراض. انتهى.


(١) المحرر (ص ٢١١)، الحاوي (ص ٣٥١).
(٢) الدقائق (ص ٦٣).
(٣) الحاوي (ص ٣٥١).
(٤) المنهاج (ص ٢٩٠).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٢٩٠).
(٦) الروضة (٥/ ٣).
(٧) فتح العزيز (٥/ ٣٩٦، ٣٩٧)، الروضة (٥/ ٣)، وانظر "نهاية المطلب" (٧/ ١٧٠).
(٨) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>