للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويرد على العبارات كلها: السرقة؛ فليست غصبًا مع دخولها في تعريفه، فينبغي أن يزاد: (جهرًا) كما حكاه القاضي، واستحسنه في "الشرح الصغير".

٢٥٨٤ - قول "الحاوي" في أمثلة المال [ص ٣٥١]: (ومكاتبًا) مخالف لقوله في (الأيمان): بعدم الحنث بالمكاتب فيما إذا حلف لا مال له (١)، ولعل الفرق: اعتبار العرف هناك.

٢٥٨٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٩٠]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣٥١]: (فلو ركب دابة أو جلس على فراش .. فغاصبٌ وإن لم يَنْقُلْ) يقتضي أنه لا فرق بين أن يقصد الاستيلاء أم لا، وبه صرح في أصل "الروضة" (٢)، وهو مخالف لكلام الرافعي؛ فإنه قال: ويشبه أن تصور المسألة بما إذا قصد الاستيلاء، فإن لم يقصد .. ففي "التتمة": أن في كونه غاصبًا وجهين (٣)، فأسقط في "الروضة" هذا وقال ما تقدم.

قال السبكي: وفي تصحيح الغصب فيما إذا لم يقصد الاستيلاء نظر، والذي في "فتاوى البغوي": أنه لا يضمن، وليس الوجهان في "التتمة" في كونه غاصبًا، بل في كونه ضامنًا. انتهى.

وفي "أصل الروضة" عن المتولي: أن هذا إذا كان المالك غائبًا، فإن كان حاضرًا فأزعجه وجلس على الفراش، أو لم يزعجه وكان بحيث يمنعه من رفعه والتصرف فيه .. فيضمنه قطعًا، قال الرافعي: وقياس العقار: ألَّا يكون غاصبًا إلا لنصفه. انتهى (٤).

وما بحثه الرافعي صرح به القاضي حسين، لكن فيما إذا كان المالك يزجره فلم ينزجر، وهي فرد مما دخل في كلام الرافعي، قاله في "المهمات".

ومقتضى كلام المتولي: أنه لو حضر المالك فلم يزعجه ولا منعه التصرف فيه .. لم يكن غاصبًا له.

٢٥٨٦ - قول "المنهاج" [ص ٢٩٠]: (ولو دخل داره) أي: بأهله على هيئة من يقصد السكنى، كذا قيده في "الروضة" وأصلها (٥)، وفي "المطلب": إذا اجتمع الإزعاج والدخول .. فالأقرب أنه غصب وإن خلا عن هيئة السكنى، وهو يؤيد ما في "المنهاج" (٦).

٢٥٨٧ - قوله: (وفي الثانية وجهٌ) (٧) أي: فيما إذا أزعجه ولم يدخل.


(١) الحاوي (ص ٦٥٢).
(٢) الروضة (٥/ ٨).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٤٠٦).
(٤) فتح العزيز (٥/ ٤٠٦)، الروضة (٥/ ٨).
(٥) فتح العزيز (٥/ ٤٠٦)، الروضة (٥/ ٨).
(٦) المنهاج (ص ٢٩٠).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>