للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"المنهاج" بالولد وولد الابن (١)، ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى، وعبر "الحاوي" بالفرع (٢)، ومراده: الفرعُ الوارثُ، لا ولدُ البنت الذي هو من ذوي الأرحام.

٣١٧٤ - قول "المنهاج" [ص ٣٣٩]: (ولبنت ابن مع بنت صلب) كذلك بنتا الابن، وبنات الابن مع بنت الصلب فكان ينبغي التعبير به، كما قال بعده: (ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين) (٣)، ولم يعبر به "التنبيه" و"الحاوي" فيهما، فهو وارد عليهما.

[فصل [في الحجب]]

٣١٧٥ - قول "التنبيه" [ص ١٥٣]: (ومن لا يرث .. لا يحجب أحداً عن فرضه) محمول على من فيه مانع من الإرث لنقص فيه؛ ككفر ورق ونحوهما، دون من هو محجوب بغيره، فقد يَحْجُب غيره حجب نقصان مع كونه لا يرث.

قال النووي في "تصحيحه": الصواب: الحجب بمن لا يرث لغير نقصه، وهو الأخوان مع أبوين يحجبانها إلى السدس، وكذا أخوان لأم معها، ومع جد، وكذا أخ لأبوين، وأخ لأب معها، وكذا هذان وجد (٤).

وقال النشائي: نفي الإرث حقيقة للنفي المطلق، وهو من قام به المانع؛ كالعبد والمرتد .. فلا يرد من لا يرث لوجود حاجب، وقد سبق في كلام الشيخ، فكيف يُخطَّأ به؟ (٥).

قلت: ليس المقصود، حقيقة التخطئة، بل التنبيه على الصواب الذي اقتضت العبارة خلافه، وقد استثناه "الحاوي" فقال [ص ٤١٦]: (وشرط الحجب: الإرث، لا في أبوين ... إلى آخرها) إلا أنه أهمل الصورة الثالثة، وهي: أخ لأبوين، وأخ لأب معهما.

٣١٧٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٣٩]: (الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) أي: حجب حرمان، وهو المعقود له الفصل دون حجب التنفيص.

٣١٧٧ - قوله: (وابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابنُ ابنٍ أقرب منه) (٦) قد يقال: كيف يحجب ابن الابن ابن الابن؟


(١) المنهاج (ص ٣٣٩).
(٢) الحاوي (ص ٤١٢).
(٣) المنهاج (ص ٢٣٩).
(٤) تصحيح التنيه (١/ ٤٦٦).
(٥) انظر "نكت النبيه على أحكام التبيه" (ق ١٣٤).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>