للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ [فيما تثبت به السرقة]

٥١١٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٠٩]: (وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح) تبع فيه "المحرر" (١)، وحكاه الإمام عن الأصحاب (٢)، وقطع به الغزالي وإبراهيم المروزي (٣)؛ لكن ذهب ابن الصباغ والعمراني وغيرهما إلى خلافه (٤)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٥٩٢]: (وتثبت بالمردودة لا القطع) وجزم به في "الروضة" وأصلها في اليمين في (الدعاوى) (٥).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه المعتمد؛ لنص الشَّافعي رضي الله عنه في "الأم" و"المختصر" على أنَّه لا يثبت القطع إلَّا بشاهدين أو إقرار السارق.

٥١١٨ - قول "المنهاج" [ص ٥٠٩]: (والمذهب: قبول رجوعه) أي: بالنسبة إلى القطع دون المال.

٥١١٩ - قول "الحاوي" [ص ٥٩٢]: (وللقاضي تعريض بإنكاره؛ كما إخالك سرقت، ما لم تظهر) أي: السرقة باعترافه بها، تبع فيه الغزالي (٦)، وحكاه الإمام عن الجمهور (٧)، وليس كما قال كما نبه عليه الرافعي (٨)، بل الذي أجاب به المعظم: أن له التعريض بالرجوع بعد الاعتراف، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٥٠٩]: (ومن أقر بعقوبة لله تعالى .. فالصحيح: أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع)، وحكى الرافعي عن الأصحاب تقييد ذلك بأن يكون المقر جاهلًا بالحد؛ إما لقرب عهده بالإسلام أو لكونه نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم (٩)، وأسقط ذلك في "الروضة".

وقال شيخنا الإمام البلقيني: معناه: أن يكون جاهلًا بأن حد الله تعالى يندب إلى ستر موجبه، وأنه يسقط برجوعه؛ في ن عبارة النص في "المختصر": (ولو ادعى على رجل من أهل الجهالة بالحد .. لم أر بأسًا أن يعرّض له؛ بأن يقول: لعله لم يسرق) (١٠) وشرحه الشيخ أَبو حامد في "تعليقه": بأن يكون ممن لا يعرف أنَّه مندوب إلى ستر ذلك، وأنه إذا اعترف به فثبت عليه ..


(١) المحرر (ص ٤٣٦).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٢٧٠).
(٣) انظر "الوجيز" (٢/ ١٧٥).
(٤) انظر "البيان" (١٢/ ٤٨٤، ٤٨٥).
(٥) الروضة (١٢/ ٣٨).
(٦) انظر "الوجيز" (٢/ ١٧٦).
(٧) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٢٧٩).
(٨) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٢٣٣).
(٩) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٢٣٣).
(١٠) مختصر المزني (ص ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>