للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ زكاة المعدن والرّكاز

١١٤٨ - قول "التَّنبيه" [ص ٦٠]: (إذا استخرج من معدن) إلى قوله: (في أصح القولين) فيه أمور:

أحدها: قوله: (في أرض مباحة أو مملوكه له) (١) لا حاجة إليه، مع قوله أولاً: (تام الملك على ما تجب فيه) (٢)، ومع ما ذكره في (إحياء الموات) من قوله: (ويملك المُحْيَا وما فيه من المعادن) (٣) ولذلك لم يذكره "المنهاج" و "الحاوي".

ثانيها: أنَّه قطع باعتبار النصاب، وحكى الخلاف في الحول، وهي طريقة رجحها في "شرح المهذب" (٤)، والأصح: القطع فيهما؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ١٦٩]: (ويشترط نصاب لا حول على المذهب فيهما)، وعبارة "الروضة": المذهب: اشتراط النصاب دون الحول، وقيل: قولان فيهما (٥)، وهو غير مطابق لما في الرافعي؛ فإن لفظه: إن أوجبنا ربع العشر .. فلا بد من النصاب، وفي الحول قولان، وإن أوجبنا الخمس .. فلا يعتبر الحول، وفي النصاب قولان (٦).

ثالثها: يرد على اشتراط كون المستخرج نصاباً: ما لو نال منه بعضه في آخر حول ما عنده، أو بعد تمامه من جنسه .. فإنَّه يضمه إليه ويخرج واجبه، وكذا في أثناء حول ما عنده في الأصح، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص ١٦٩]: (كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب)، وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص ٢١١]: (ولو من معدن).

رابعها: قوله: (وهو من أهل الزكاة) (٧) أخرج به المكاتب، والذمي، ونحوهما، ولو حذفه .. لكان أولى، كما تقدم في زكاة الناض؛ ولذلك لم يذكره "المنهاج" و "الحاوي".

خامسها: قوله: (أو في أوقات متتابعة) (٨) ظاهر في اعتبار التوالي في الاستخراج، وليس كذلك؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ١٦٩]: (ولا يشترط اتصال النَّيلِ على الجديد) لكنَّه أطلق القولين، ومحلهما: إذا طال زمن الانقطاع، فإن قصر .. ضُمَّ قطعاً.


(١) انظر "التَّنبيه" (ص ٦٠).
(٢) انظر "التَّنبيه" (ص ٥٥).
(٣) انظر "التَّنبيه" (ص ١٣٠).
(٤) المجموع (٦/ ٥٦).
(٥) الروضة (٢/ ٢٨٦).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٣٠)
(٧) انظر "التَّنبيه" (ص ٦٠).
(٨) انظر "التَّنبيه" (ص ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>