للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذا في "الروضة" وأصلها (١)، وقال في "شرح المهذب": الصواب: الجواز مطلقاً من غير ترديد؛ لعموم الحديث، ولدخوله في اسم الحلي (٢).

الثانية: الدراهم والدنانير التي تثقب وتجعل قلادة فيها وجهان، أصحهما: التحريم، كذا في "الروضة" (٣)، وهو غلط، فلا خلاف في جوازها بلا كراهة، وإنَّما الخلاف في أنَّها هل تلتحق بالحلي المباح؟ فلا تجب الزكاة فيها، أو تجب؛ لبقاء النقدية فيها، وإنَّما يخرجها عن ذلك الصياغة.

١١٤٦ - قول "المنهاج" [ص ١٦٨]: (والأصح: تحريم المبالغة في السرف) في "الروضة": (الصَّحيح: الذي قطع به معظم العراقيين) (٤)، وذلك يقتضي ضعف مقابله، وتقييد السرف بالمبالغة، تبع فيه "المحرر" (٥) وفي "شرح المهذب": سرف ظاهر (٦)، وعبارة "الحاوي" [ص ١٩٥]: (مَّا لم تسرف)، فلم يقيده بشيء، وكذا في "الروضة" وأصلها (٧)، قال السبكي: وهو الأولى. انتهى.

ويؤيده قول "المنهاج" عقبه [ص ١٦٨]: (وكذا إسرافه في آلة حرب) واقتصر "الحاوي" على ذكر ذلك في المرأة (٨)، وفي معناه: إسراف الرجل في تحلية آلة الحرب، وقد ذكره "المنهاج".

١١٤٧ - قول "المنهاج" [ص ١٦٨] و "الحاوي" [ص ١٩٥]: (إنَّه يجوز تحلية المصحف بفضة) كذا غلافه المنفصل عنه.

* * *


(١) الروضة (٢/ ٢٦٣).
(٢) المجموع (٤/ ٣٨٤).
(٣) الروضة (٢/ ٢٦٤).
(٤) الروضة (٢/ ٢٦٤).
(٥) المحرر (ص ٩٧).
(٦) المجموع (٤/ ٣٨٤)، (٦/ ١).
(٧) الروضة (٢/ ٢٦٤).
(٨) الحاوي (ص ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>