للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على خاتم واحد، وهو مقتضى قول الرافعي: لو اتخذ الرجل خواتم كثيرة ليلبس واحدًا بعد واحد .. فلا منع (١).

وقال المحب الطبري: المتجه: أنَّه لا يجوز للرجل لبس الخاتمين سواء كانا في يدين أم في يد واحدة؛ لأنَّ الرخصة لم ترد بذلك، قال: ولم أقف فيه على نقل.

قال في "المهمات": وقد صرح الدَّارميُّ في "الاستذكار" بما توقف فيه، وقال الخوارزمي في "الكافي": يجوز أن يلبس زوجاً في يدٍ وفرداً في الأخرى، فإن ليس في هذه زوجاً وفي الأخرى زوجاً .. فقال الصَّيدلانيُّ في "الفتاوى": لا يجوز. انتهى.

وقول "الحاوي" [ص ١٩٥]: (والورق لتختم) لا يفهم التَّوحيد.

١١٤٣ - قول "المنهاج" [ص ١٦٧]: (لا ما لا يلبسه كسرج ولجام في الأصح) محله: في المقاتل، أما غيره: فلا يجوز له ذلك بلا خلاف، كما في "البحر"، وعبارته: حرام بلا إشكال (٢)، ويستثنى أيضاً: البغلة والحمار، فلا يجوز ذلك فيهما بلا خلاف، كما في "الذخائر" لأنهما لا يصلحان للحرب، حكاهما في "المهمات".

١١٤٤ - قول "المنهاج" - والعبارة له - و "الحاوي": (وليس لامرأة تحلية آلة حرب) (٣) كذا في "الشَّرح" عن الجمهور (٤)، واعترض الشافعي صاحب "المعتمد" بأن المحاربة جائزة لهن في الجملة، وفي تجويزها استعمال آلاتها، وإذا جاز استعمالها، وهي غير محلاة .. جاز استعمالها محلاة؛ لأنَّ التحلي لهن أجوز منه للرجال، قال الرافعي: وهذا هو الحق (٥)، ورده النووي بأن التشبه بالرجال حرام كما صح به الحديث (٦).

١١٤٥ - قول "المنهاج" - والعبارة له - و "الحاوي": (ولها لبس أنواع حُليِّ الذَّهب والفضة) (٧) واستثنى "الحاوي": الافتراش، تبعًا للرافعي (٨)، وصحح النووي: جوازه (٩)، ويستثنى مع ذلك أيضاً مسألتان:

إحداهما: التاج؛ حيث لم تجر عادة النساء بلبسه فيحرم عليهن؛ لأنَّه لباس عظماء الفُرْسِ،


(١) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٠١).
(٢) بحر المذهب (٤/ ١٥٥).
(٣) الحاوي (ص ١٩٥)، المنهاج (ص ١٦٨).
(٤) فتح العزيز (٣/ ١٠٠).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٠٠).
(٦) انظر "المجموع" (٤/ ٣٨٥)، (٦/ ١).
(٧) الحاوي (ص ١٩٥)، المنهاج (ص ١٦٨).
(٨) انظر "فتح العزيز" (١/ ٩١)، و "الحاوي" (١٩٥).
(٩) انظر "المجموع" (٤/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>