للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجديد (١)، وقال البندنيجي: إنَّه: مقتضى نصه في "الأم" (٢).

١١٣٨ - قول "المنهاج" [ص ١٦٧]: (ويحرم على الرجل حلي الذَّهب) يتناول المموّه به؛ أي: المطلي به، وقد صرح به "التَّنبيه"، قال [ص ٤٣]: (إلَّا أن يكون قد صدئ)، وهذا فيما إذا حصل منه شيء بالعرض على النَّار، فإن لم يحصل .. فوجهان، أصحهما: الحل، وقد ذكره "المنهاج" في الآتية (٣)، و "الحاوي" هنا (٤)، لكنهما أطلقا الإباحة، وقد عرفت محلها، فيحرم عند حصول شيء منه بالعرض على النَّار قطعاً، كما تقدم، فإطلاق كلٍ من الكتب الثلاثة في المموّه مدخول، والله أعلم.

١١٣٩ - قول "التَّنبيه" [ص ٤٣]: (ويجوز شد السن بالذهب)، أورد في "الكفاية" أن نص الشَّافعي يدل على منع الشدّ؛ حيث قال: لو اضطربت سنّهُ فأثبتها بذهبٍ أو فضةٍ .. لم تصح صلاته؛ لأنَّها ميتة (٥)، ثم أجاب: بحمله على ما إذا لم يبق لها ثبات بدونه، وحمل كلام "التَّنبيه" على ضعيفة يبقى ثباتها، قال النسائي: وفيما قاله نظر؛ لأنَّ الصَّحيح: طهارة الجزء المنفصل، وكان التأويل بأن النَّصُّ أحد القولين، والصحيح: خلافه أولى. انتهى (٦).

وقد يفهم من اقتصاره على شد السن منعُ جعل سن كاملة من ذهب، وليس كذلك، وقد صرح بتجويزها "المنهاج" و "الحاوي" (٧).

١١٤٠ - قول "المنهاج" [ص ١٦٧]: (لا إصبع) استثناءٌ من الإباحة المستثناة من التحريم، فتحرم، وكما يحرم الإصبع من الذَّهب .. يحرم من الفضة، وعبارة "المنهاج" لا تعطيه.

١١٤١ - قوله: (ويحرم سِنُّ خاتم على الصَّحيح) (٨) عبارة "الروضة": قطع الأكثرون بتحريمه (٩).

١١٤٢ - قوله: (ويحل له من الفضة خاتم) (١٠) قد يفهم أن المراد: التَّوحيد، فلا تجوز الزيادة


(١) البيان (٣/ ٣٠٣).
(٢) الأم (٢/ ٤٢).
(٣) المنهاج (ص ٦٩).
(٤) الحاوي (ص ٢١١).
(٥) انظر "الأم" (١/ ٥٤).
(٦) انظر "نكت النبيه على أحكام التَّنبيه" (ق ٣٩).
(٧) الحاوي (ص ١٩٥)، المنهاج (ص ١٦٧).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ١٦٧).
(٩) الروضة (٢/ ٢٦٢).
(١٠) انظر "المنهاج" (ص ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>