للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢٣ - قولهم: (وإن لم يكن له مال .. وجبت نفقته في بيت المال) (١) أي: من سهم المصالح، وهو متناول لما إذا كان محكومًا بكفره؛ بأن وجد في بلد كفر ليس بها مسلم، وهو الأصح، وصحح جماعة منهم ابن الرفعة والسبكي مقابله، ولكن لا يُضَيَّع، بل يجمع الإمام أهل الذمة الذين وُجد فيهم ويُقَسِّط نفقته عليهم.

٣١٢٤ - قول "التنبيه" [ص ١٣٤]: (وإن لم يكن .. ففيه قولان، أحدهما: يستقرض له في ذمته، الثاني: يقسط على المسلمين من غير عوض) الأظهر: الأول، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" وعبر بقوله: (يستقرض من أغنياء البقعة عليه) (٢).

٣١٢٥ - قول "المنهاج" [ص ٣٣٢]: (ولا يُنفِقُ عليه منه إلا بإذن القاضي قطعًا) ليست دعوى القطع في "المحرر" (٣)، ولا في "الروضة" وأصلها، بل فيهما وجه حكاه ابن كج: أنه إن أنفق بغير إذنه .. لا يضمن (٤)، ومقتضاه: أن الإذن ليس شرطًا، ويوافقه أن في الرافعي في (الدعوى) عن الشيخ أبي محمد والقفال خلافًا في أن الملتقط يستقل بالإنفاق أو يرفع الأمر إلى القاضي (٥).

٣١٢٦ - قول "التنبيه" [ص ١٣٤]: (فإن أذن له الحاكم .. جاز، وقيل: فيه قولان، أصحهما: الجواز) هذه الثانية طريقة الأكثرين، لكن قال الرافعي: الأحسن: الأولى (٦).

٣١٢٧ - قوله فيما إذا لم يكن حاكم: (وإن أشهد .. ففيه قولان، وقيل: وجهان، أحدهما: يضمن، والثاني: لا يضمن) (٧) الأصح: أن الخلاف وجهان، وقد جزم به الرافعي والنووي (٨)، وأصحهما: عدم الضمان، وعليه مشى "الحاوي" (٩).

فصلٌ [في الأمور التي يحكم فيها بإسلام الصبي]

٣١٢٨ - قول "المنهاج" [ص ٣٣٢]: (إذا وُجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة، أو بدارٍ فتحوها وأقروها بيد كفار صلحًا أو بَعْدَ ملكها بجزيةٍ وفيها مسلمٌ .. حُكم بإسلام اللقيط) فيه أمور:


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٣٤)، و"الحاوي" (ص ٤٠٦)، و"المنهاج" (ص ٣٣٢).
(٢) الحاوي (ص ٤٠٦)، المنهاج (ص ٣٣٢).
(٣) المحرر (ص ٢٥٣).
(٤) فتح العزيز (٦/ ٣٩٢، ٣٩٣)، الروضة (٥/ ٤٢٧).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ١٤٩).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٣٩٣، ٣٩٤).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ١٣٤).
(٨) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٣٩٤)، و"الروضة" (٥/ ٤٢٨).
(٩) الحاوي (ص ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>