للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وجه ضعيف (١)، ومقتضاه: القطع بأن الذي تحت فراشه له مع حكاية الخلاف فيما هو تحته بلا واسطة، وهذا فاسد، والصواب: عكسه، وبه صرح الماوردي (٢)، ويمكن رد عبارة الرافعي إليه.

٣١٢٠ - قول "المنهاج" [ص ٣٣٢]: (وإن وُجد في دار .. فهي له) أي: ليس فيها غيره، وكذا الخيمة، وفي البستان وجهان في "الحاوي" (٣)، وطردهما صاحب "المستظهري" في الضيعة (٤)، قال النووي: وهو بعيد، فينبغي القطع بالمنع (٥).

قلت: وطردهما الماوردي أيضًا في الضيعة (٦).

٣١٢١ - قولهم: (وليس له مال مدفون تحته) (٧) يتناول ما لو كان معه أو في الدفين رقعة مكتوب فيها أنه له، وهو الموافق لكلام الأكثرين، وصحح الغزالي في هذه الصورة أنه له (٨)، قال الإمام: ليت شعري ما يقول لو دلت على دفين بعيد (٩)، قال النووي: مقتضاه: أن نجعله للقيط؛ فإن الاعتماد على الرقعة لا على كونه تحته (١٠).

٣١٢٢ - قول "التنبيه" [ص ١٣٣]: (وإن كان بقربه .. فقد قيل: هو له، وقيل: ليس له) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (١١)، ومحل الخلاف: في موضع منقطع قليل المارة، فإن كثر طارقوه .. فهو لقطة، قاله الماوردي (١٢).

ويقرب منه تقييد ابن يونس في "التنبيه" الخلاف بما إذا كان بقربه وحده؛ ليحترز به عما إذا كان هناك غيره، قال السبكي: لم يتعرضوا لضبط القرب، والمحال عليه فيه العرف، قال: وصورته في الدفين والأمتعة القريبة إذا لم نحكم له بالمكان؛ كصحراء وشارع ومسجد، فإن كان كدار ونحوها .. فإطلاقهم في (باب الركاز) يقتضي أنه له، وسبقه إلى هذا النووي في "نكته".


(١) الروضة (٥/ ٤٢٤).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٥).
(٣) الحاوي الكبير (٨/ ٣٦).
(٤) حلية العلماء (٢/ ٧٥٧).
(٥) انظر "الروضة" (٥/ ٤٢٥).
(٦) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٦).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ١٣٣)، و"الحاوي" (ص ٤٠٦)، و"المنهاج" (ص ٣٣٢).
(٨) انظر "الوسيط" (٤/ ٣٠٧).
(٩) انظر "نهاية المطلب" (٨/ ٥٠٥).
(١٠) انظر "الروضة" (٥/ ٤٢٥).
(١١) الحاوي (ص ٤٠٦)، المنهاج (ص ٣٣٢).
(١٢) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>