للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذلك، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (١)، ومحله: عند أمن الطريق وتواصل الأخبار، فإن كان مخوفًا أو انقطعت الأخبار بينهما .. لم يقر قطعًا، ولم يفرق الجمهور بين مسافة القصر ودونها، وقطع الماوردي فيما دونها بالجواز، وجعل الخلاف في مسافة القصر، وتبعه في "الكفاية".

٣١١٧ - قول "التنبيه" [ص ١٣٤]: (فيما إذا كان اللقيط في البادية وأخذه بدوي ينتقل من موضع إلى موضع .. فقد قيل: يقر، وقيل: لا يقر) الأصح: أنه يقر، وعليه مشى "المنهاج" (٢)، وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" قوله [ص ٤٠٥]: (ومن كلٍّ إلى مثله).

٣١١٨ - قولهم: (ونفقته في ماله) (٣) زاد "المنهاج" [ص ٣٣١]: (العام؛ كوقف على اللقطاء، أو الخاص)، قال السبكي: ليس ريع الوقف على اللقطاء في الحقيقة ماله، بل مال الجهة العامة، وكذا قوله بعد: (فإن لم يعرف له مال) (٤) أي: لا عام ولا خاص، فيه تجوز، والمعنى: ما يستحق أن يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه، وزاد في "الروضة" وأصلها مع الوقف على اللقطاء: الوصية لهم (٥)، وزاد الغزالي: أو وُهِبَ لهم (٦)، قال الرافعي: الهبة لغير معين مما يستبعد، فيجوز تنزيله على ما في "الوسيط" من الوصية بالهبة له، ويجوز أن تنزل الجهة العامة منزلة المسجد حتى يجوز تمليكها بالهبة كالوقف، ويقبله القاضي. انتهى (٧).

واختار السبكي هذا الثاني، وقال في "المهمات": الوقف لا يشترط فيه القبول إذا كان على الجهة، وقياس الهبة كذلك، وهل يتخير بين العام والخاص، أو يقدم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند تعذره؟ قال في "التوشيح": لم أجد فيه نقلًا.

قلت: مقتضى إطلاقهم التخيّر، والأفقه تقديم الخاص.

٣١١٩ - قول "التنبيه" [ص ١٣٣]: (فإن كان معه مال متصل به أو تحت رأسه .. فهو له) لو قال: (تحته) كما في "المنهاج" و"الحاوي" .. لكان أعم (٨)، ودخل في عبارتهم ما كان تحت فراشه، وهو الأصح، وعبارة "الروضة": وكذا المصبوبة تحته وتحت فراشه، وفي التي تحته


(١) الحاوي (ص ٤٠٥)، المنهاج (ص ٣٣١).
(٢) المنهاج (ص ٣٣١).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٣٤)، و"الحاوي" (ص ٤٠٥)، و "المنهاج" (ص ٣٣١).
(٤) المنهاج (ص ٣٣٢).
(٥) فتح العزيز (٦/ ٣٨٩)، الروضة (٥/ ٤٢٤).
(٦) انظر "الوجيز" (١/ ٤٣٧).
(٧) فتح العزيز (٦/ ٣٨٩)، وانظر "الوسيط" (٤/ ٣٠٧).
(٨) الحاوي (ص ٤٠٥، ٤٠٦)، المنهاج (ص ٣٣١)

<<  <  ج: ص:  >  >>