للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدركه "المنهاج" على "المحرر" فقال: (إلا في غير نَحْوِيٍّ .. فتعليق في الأصح) (١)، وعليه مشى "التنبيه" فقيد الوقوع في الحال (٢) و"الحاوي" فقيده بمعرفة اللغة (٣).

٤٠٦٣ - قوله:"أن طلّقتُ" .. ثنتان) (٤) محله: فيمن يعرف اللغة، أما من لا يعرفها .. ففيه ما تقدم قريبًا.

٤٠٦٤ - قوله: (وإلا أن يدخل زيدٌ الدار، وعُلم موته قبله) (٥) يقتضي أنه إذا لم يعلم ذلك، بل شك فيه .. لا تطلق؛ للشك في الصفة الموجبة للطلاق، وهو اختيار الإمام (٦).

وقال الرافعي: إنه أوجه وأقوى، والنووي: إنه الأصح، مع اعترافهما بأن الأكثرين على الوقوع (٧)، وصحح النووي: الوقوع في أوائل (الأيمان) وأواخره (٨)، وعليه مشى "الحاوي" في الأيمان فقال [ص ٦٤٧]: (أو إلا أن يشاء زيد، فمات أو شك) وجعله صاحب "التعليقة " من صور عدم الحنث، وهو مردود لا يساعد عليه لفظه، وفي "المهمات": أن الفتوى على الوقوع؛ فقد نص عليه في "الأم" فقال بعد التصوير بقوله: (والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء فلان): فإن مات فلانٌ أو خرس أو غاب عنَّا مَعْنَى فلانٍ حتى يمضي وقت يمينه .. حنث؛ لأنه إنما يُخْرِجُهُ من الحِنْث مشيئة فلانٍ (٩).

[فصل [في أنواع أخرى من التعاليق]]

٤٠٦٥ - قول "المنهاج" [ص ٤٢٤]: (علق بحمل؛ فإن كان حملٌ ظاهرٌ .. وقع) المراد بظهوره: أن تدعيه ويصدقها، أما لو شهد به أربع نسوة .. ففي "فتاوى القفال": أنها لا تطلق؛ لأن الطلاق لا يقع بقول النسوة، وأقره عليه في "الروضة" وأصلها (١٠)، ويوافقه ما في الرافعي في


(١) المنهاج (ص ٤٢٤).
(٢) التنبيه (ص ١٨٠).
(٣) الحاوي (ص ٥٠٣).
(٤) انظر "الحاوي" (ص ٥٠٤).
(٥) انظر "الحاوي" (ص ٥٠٤).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (١٤/ ٢١٥).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٣٨)، و "الروضة" (٨/ ٩٨).
(٨) انظر "الروضة" (١١/ ٦، ٧٧، ٧٨).
(٩) الأم (٧/ ٦٢).
(١٠) الروضة (٩/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>