للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الشهادات): أنه لو علق بولادتها فشهد بها أربع نسوة .. لم تطلق (١)، وإن ثبت النسب، لكن في "البيان" في الولادة: مقتضى المذهب: أنها تطلق (٢).

٤٠٦٦ - قوله: (وإلا؛ فإن ولدت لدون ستة أشهرٍ من التعليق .. بأن وقوعه) (٣) وهو داخل في عبارة "الحاوي" أيضًا (٤)، نازع فيه ابن الرفعة، وقال: إن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر كما شهد به الخبر، فإذا أتت به لخمسة أشهر مثلًا .. احتمل العلوق به بعد اليمين، قال: والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبًا.

قلت: ليس في الحديث أن نفخ الروح يكون بعد الأربعة تحديدًا، بل لفظه: "ثم يأمر الله الملك، فينفخ فيه الروح" (٥)، فإتيانه بـ (ثم) دل على تراخي أمر الله بذلك، ولا نعرف مدة التراخي؛ فلما استنبط الفقهاء من القرآن الكريم: أن أقل مدة الحمل: ستة أشهر .. علمنا أنها مدة التراخي، وأن نفخ الروح عندها، والله أعلم.

٤٠٦٧ - قول "التنبيه" [ص ١٧٨]: (وإن قال: "إن كنت حاملًا .. فأنت طالق" .. حرم وطؤها حتى يستبرئها، وقيل: يكره) الأصح: الثاني؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٥٠٤]: (ولا يحرم الوطء) ثم محل ذلك: في غير الآيسة، أما هي .. فالأصح: أنه لا حاجة فيها لاستبراء؛ اكتفاءً بدلالة اليأس.

٤٠٦٨ - قول "الحاوي" [ص ٥٠٤]: (وإن كنت حائلًا .. إن مضت الأقراء) الأصح: اعتبار مضي حيضة لا ثلاثة أقراء؛ أي: أطهار، ثم على ذلك الوجه لا يخفى اعتبار الأشهر بدل الأقراء في التي لا حيض لها، وأنها إن كانت في سن لا يحتمل الحمل .. وقع الطلاق في الحال.

٤٠٦٩ - قوله: (أو مع الوطء لستة أشهر منه) (٦) أي: تطلق أيضًا إن ولدت مع وطئه لها بعد التعليق لستة أشهر فأكثر ولأربع سنين فأقل من الوطء، كذا صححه الرافعي والنووي (٧)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: الذي أعتقده رجحان أنها لا تطلق في هذه الصورة؛ لأنه وإن احتمل حدوثه من الوطء. إلا أنه يحتمل أن تكون حاملًا قبل الوطء، والأصل بقاء النكاح، والطلاق لا يقع بالشك.


(١) فتح العزيز (١٣/ ٥١).
(٢) البيان (١٠/ ١٥٦).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٤٢٤).
(٤) الحاوي (ص ٥٠٤).
(٥) أخرجه البخاري (٣٠٣٦)، ومسلم (٢٦٤٣) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(٦) انظر "الحاوي" (ص ٥٠٤).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٩/ ٨٧)، و "الروضة" (٨/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>