للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٧٠ - قول "التنبيه" [ص ١٧٨]: (وإن قال: "إن كنت حائلًا .. فأنت طالق" ولم يكن قد استبرأها قبل ذلك .. حرم وطؤها حتى يستبرئها بثلاثة أقراء، وقيل: بطهر، وقيل: بحيضة) الأصح: الثالث، وقال صاحب "المطلب": الراجح - وهو الذي اقتصر عليه الماوردي - أنه بثلاثة أقراء (١).

٤٠٧١ - قولهما - والعبارة لـ "المنهاج" -: (وإن قال: "إن كنت حاملًا بِذَكَرٍ .. فطلقةً ... " إلى آخره) (٢) مقتضى كلامهما وكلام غيرهما: أنها إذا أتت به لدون ستة أشهر، وكان الحمل حين الحلف علقة أو منيًا .. أنه يقع الطلاق مع كون الحمل إذ ذاك لا يوصف بكونه ذكرًا أو أنثى، وإن تخيل في الجواب عنه أن الله تعالى أجرى عليه حكم الذكر والأنثى في قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} .. فاليمين لا تُنَزَّل على ذلك كما ذكروه في (الأيمان)، ذكره ابن الرفعة في "المطلب".

وقد يقال: إنه كان ذكرًا أو أنثى من حين وقوع النطفة في الرحم، وبالتخطيط ظهر ذلك، والله أعلم.

٤٠٧٢ - قول "المنهاج" [ص ٤٢٥]: (وإن قال: "كلما ولدت" فولدت ثلاثةً من حملٍ .. وقع بالأوَّلين طلقتان وانقضت بالثالث، ولا يقع به ثالثةٌ على الصحيح) كان ينبغي أن يقول: (على المشهور أو المذهب) فإنه محكي عن "الأم" وعامة كتبه (٣)، وهو المذهب في "أصل الروضة" (٤).

٤٠٧٣ - قوله: (ولو قال لأربع: "كلما وَلدَتْ واحدةٌ .. فصواحبها طوالق") (٥) كذا في "المحرر" و"الروضة" التعليق بـ (كلما) (٦)، قال شيخنا ابن النقيب: وليس ذلك؛ لكون (كلما) للتكرار، فليكن كذلك مع التعليق بـ (إن)، فلو مثل بها .. لكان أحسن (٧).

٤٠٧٤ - قول "التنبيه" [ص ١٧٨]: (وإن قال لأربع نسوة: "أيتكن وقع عليها طلاقي .. فصواحباتها طوالق"، ثم قال لإحداهن: "أنت طالق" .. طلقن ثلاثًا ثلاثًا) شرطه: أن يكن مدخولًا بهن، وقوله: (صواحباتها) لغة قليلة، والأفصح: صواحبها.


(١) انظر "الحاوي الكبير" (١٠/ ١٤٥).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٧٨)، و "المنهاج" (ص ٤٢٤).
(٣) الأم (٥/ ٢٢٢).
(٤) الروضة (٨/ ١٤٢).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٤٢٥).
(٦) المحرر (ص ٣٣٨، ٣٣٩)، الروضة (٨/ ١٤٤).
(٧) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٦/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>