للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ التَّدبير

٦٤٣١ - قول "التنبيه" [ص ١٤٥]: (التدبير: أن يقول: "أنت حر بعد موتي" أو "إن مت من مرضي هذا، أو في هذا البلد .. فأنت حر") و"المنهاج" [ص ٥٩١]: (صريحه: "أنت حر بعد موتي"، أو "إذا مت أو متى مت .. فأنت حر"، أو "أعتقتك بعد موتي") يرد على الحصر: ما لو قال: حررتك بعد موتي، أو إذا مت .. فأنت عتيق، ونحو ذلك من الصيغ التي تؤدي هذا المقصود، فلو قالا مثل كذا .. كان أولى؛ ولهذا قال "الحاوي" [ق ١٠٣]: (التدبير: تعليق [العتق] (١) بموته) (٢)، ونازع شيخنا في "تصحيح المنهاج" في قوله: (أعتقتك بعد موتي، أو حررتك بعد موتي) لأن الفعل الماضي لا يكون في جواب الشرط أو ما نزل منزلته إلا وعدًا، لا جوابًا لازمًا؛ ولأنه محال؛ لأنه بعد موته لا يملك إعتاق عبده؛ وأيده بنص الشافعي على أنه لو قال: (إن أعطيتني ألف درهم .. طلقتك) .. كان وعدًا، ولا يلزمه أن يطلقها، وقال: لم أره في غير "تهذيب البغوي" (٣).

٦٤٣٢ - قول "التنبيه" [ص ١٤٥]: (فإن قال: "دبرتك"، أو "أنت مدبر" .. ففيه قولان) صحح النووي في "تصحيح التنبيه": الصحة (٤)، وهو يقتضي موافقته على طريقة القولين، لكنه تبع في "الروضة" الرافعي في ترجيح طريقة القطع، فقال: النص أنه صريح، ويعتق إذا مات السيد، ونص في الكتابة: أن قوله: كاتبتك على كذا لا يكفي حتى يقول: فإذا أديت .. فأنت حر أو ينويه، وفيهما طريقان؛ فقيل: قولان، والمذهب: تقرير النصين (٥).

وأشار "المنهاج" للطريقين بقوله [ص ٥٩١]: (وكذا "دبرتك" أو "أنت مدبر" على المذهب)، وليس فيه ترجيح طريقة القطع.

ورد شيخنا على طريقة القطع: بأن في "الأم": (ولو قال لأمته: ولدك ولد مدبر .. لم يكن هذا تدبيرًا إلا أن يريد به تدبيرًا) (٦)، وقال: يعني: إلا أن يريد به تدبيرًا تحصل به الحرية بعد الموت، قال: ومن قطع إنما هو لعدم الوقوف على هذا النص، والله أعلم.


(١) في (ب)، (ج): (المعتق) والمثبت من (د) ومن "الحاوي الصغير" (ق ١٠٣).
(٢) سقط باب التدبير من المطبوع من كتاب "الحاوي الصغير"، ووقفت عليه في المخطوط فتأمل؟ ! !
(٣) انظر "حاشية الرملي" (٤/ ٤٦٤).
(٤) تصحيح التنبيه (١/ ٤٤٨).
(٥) فتح العزيز (١٣/ ٤٠٨، ٤٠٩)، الروضة (١٢/ ١٨٦)، وانظر "الأم" (٨/ ٤٧).
(٦) الأم (٨/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>