للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الحضانة]

٤٥٠٢ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٤]: (الحضانة: حفظ من لا يستقل وتربيته) و"الحاوي" [ص ٥٤٦]: (والمحضون من لا يستقل) أي: بأمره؛ لعدم تمييزه، يشمل الطفل والكبير المجنون أو المخبول، فهو أعم من قول "التنبيه" [ص ٢١١]: (إذا تنازع النساء في حضانة الطفل) وفيه شيء آخر، وهو أن ظاهره الانحصار في تنازع النساء، وليس كذلك؛ فقد يقع التنازع بين امرأة ورجل أو بين رجلين.

٤٥٠٣ - قولهم: (قدمت الأم) (١) يستثنى منه: ما لو كان للمحضون زوجة كبيرة أو للمحضونة زوج كبير ولأحدهما استمتاع بالآخر .. فالزوجة أو الزوج أولى بالكفالة من جميع الأقارب كما حكاه في "الروضة" وأصلها عن الروياني (٢)، وسبقه إليه الماوردي (٣)، وقال في "التوشيح": رأيت بخط الشيخ تاج الدين الفركاح الفتيا بخلافه.

ويستثنى منه أيضًا: ما إذا كان المحضون رقيقاً .. فحضانته لسيده، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص ٥٤٦]: (وللسيد بقدر رقه).

٤٥٠٤ - قول "التنبيه" في الأم" وأم الأب وأم الجد [ص ٢١١]: (ثم أمهاتها) أي: المدليات بالإناث كما صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (٤)، وقد صرح به "التنبيه" بعد ذلك بقوله [ص ٢١١]: (ولا حق لأم أب الأم).

٤٥٠٥ - قول "التنبيه" [ص ٢١١]: (الأقرب فالأقرب) و"المنهاج" [ص ٤٦٤]: (يقدم أقربهن) لو قالا كـ "الحاوي" [ص ٥٤٦]: (القربى فالقربى) .. لكان أولى؛ فإنها تأنيث القريب، كالبعدى والطولى تأنيث الطويل والبعيد.

ويستثنى من تقديم الجدات: ما إذا كان للمحضون المجنون بنت .. فلها الحضانة إذا لم يكن له أبوان، حكاه في "الروضة" وأصلها عن ابن كج (٥).

٤٥٠٦ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٥]: (وتقدم أخت على خالة) أي: على القولين معًا كما صرح به "التنبيه" في حكايتهما (٦).


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢١١)، و"الحاوي" (ص ٥٤٦)، و"المنهاج" (ص ٤٦٤).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ١٠٣، ١٠٤)، الروضة (٩/ ١١٠).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (١١/ ٥٠٩).
(٤) الحاوي (ص ٥٤٦)، المنهاج (ص ٤٦٤).
(٥) فتح الحزيز (١٠/ ١٠٣)، الروضة (٩/ ١١٠).
(٦) التنبيه (ص ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>