للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخذ يُعكس) وهو مخالف لما ذكر في زكاة الفطر من تقديم الأب، وقد سبق الكلام عليه هناك.

٤٤٩٩ - قول "التنبيه" [ص ٢١٠]: (وإن كان له ابن وأب .. فقد قيل: الابن أحق، وقيل: الأب أحق) الأصح في "تصحيح التنبيه" وفي "الروضة" وأصلها في (زكاة الفطر): الثاني (١)، وقد يؤخذ ذلك من قول "الحاوي" [ص ٥٤٥]: (وفي الأخذ يُعكس)، وحكى في "الروضة" وأصلها عن اختيار القفال استواءهما، ولم يحك ترجيحاً بخلافه (٢)، ومحل الخلاف: في البالغ، فأما في الصغير: فله جزماً.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ينبغي إذا كان الابن صغيراً والأب مجنوناً أو زمناً أن يسوى بينهما.

٤٥٠٠ - قول "التنبيه" [ص ٢١٠]: (وإن كان له ابن وابن ابن .. فقد قيل: الابن أحق، وقيل: يجعل بينهما) الأصح: الأول، كذا حكى ابن يونس وابن الرفعة لفظ "التنبيه"، وأورد البالسي لفظة: (فالابن أحق، وقيل: يجعل بينهما) فلا يُحتاج إذاً لاستدراك تصحيح؛ ولهذا لم يذكره النووي في " تصححيه ".

قال في "التهذيب": فإن كان الأبعد زمناً .. قدم، حكاه عنه الرافعي، وأقره (٣).

وقال الماوردي والروياني: إن كان الأبعد مريضاً أو رضيعاً .. قدم.

٤٥٠١ - قول "الحاوي" [ص ٥٤٥]: (وللأم أخذه والإنفاق من مالها لترجع، والاستقراض عليه) يفهم أن لها الرجوع في الإنفاق من مالها وإن لم تشهد على ذلك، وفيه وجهان في "الروضة" وأصلها بلا ترجيح (٤)، وجزم البارزي في "توضيحه" تبعاً لـ "التعليقة" بوجوب الإشهاد، وهو مقتضى ترجيهم في إنفاق المالك في المساقاة عند هرب العامل، وجزم به "الحاوي" في استقراض القريب غير الأم" فقال بعده [ص ٥٤٥]: (وللقريب إن عجز عن القاضي إن أشهد).

* * *


(١) تصحيح التنبيه (٢/ ١٤٣).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ٨٣)، الروضة (٩/ ٩٥).
(٣) التهذيب (٦/ ٣٨٥)، وانظر "فتح العزيز" (١٠/ ٨٣).
(٤) فتح العزيز (١٠/ ٧٢)، الروضة (٩/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>