للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النووي ما صححه الرافعي بعد هذا: أنه ليس له تسليم ولده من أمته إلى مرضعة غيرها للتفريق بينهما، وعبارة "التنبيه" [ص ٢١٠]: (لم يمنعها) وهي محتملة للتحريم والكراهة، قال في "المهمات"، وحملها على الكراهة أولى؛ لتصريحه به في "المهذب" (١).

٤٤٩٤ - قول "التنبيه" [ص ٢١٠]: (وإن طلبت - أي: الأم - الأجرة .. فقد قيل: يجوز استئجارها وقيل: لا يجوز) الأصح: الجواز، ثم إن لم يمنع الإرضاع الاستمتاع ولم ينقصه .. كان لها مع الأجرة النفقة، وإلا .. فلا نفقة، قاله البغوي وغيره (٢)، قال الرافعي: ويشبه مجئ الخلاف فيمن سافرت بإذنه لحاجتها (٣).

٤٤٩٥ - قوله: (وقيل: إن كان للأب من ترضعه من غير أجرة .. ففيه قولان، أصحهما: أن الأم" أحق) (٤) صحح الرافعي والنووي أن له انتز اعه (٥)، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٦).

٤٤٩٦ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٤]: (والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه؟ وجهان) ليس فيهما ترجيح في كلام الرافعي والنووي، لكنهما رجحا فيما إذا اجتمع أبوه وأمه والمحتاج كبير - تفريعاً على التوزيع عليهما -: أنه يجعل أثلاثا بحسب الإرث (٧)، وكذلك مشى عليه "الحاوي" هنا فقال [ص ٥٤٥]: (وللتساوي وُزّع) أي: بحسب الإرث ولا يُسوّى، واختاره في "العجاب"، وهذا موضع ثان في "المنهاج" بلا ترجيح (٨)، وسبق له في موقف الإمام والمأموم فيما يمنع المرور دون الرؤية وجهان بلا ترجيح أيضًا (٩)، ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفرعًا على ضعيف.

٤٤٩٧ - قول "التنبيه" [ص ٢١٠]: (وإن كان له أم أب وأم أم .. فقد قيل: هما سواء، وقيل: النفقة على أم الأب) الأصح: الأول، وهو ظاهر اعتبار "المنهاج" و"الحاوي" القرب (١٠)، فإنهما مستويان فيه.

٤٤٩٨ - قول "التنبيه" [ص ٢١٠]: (وإن كان له ما ينفق على واحد وله أب وأم .. فقد قيل: الأم" أحق، وقيل: الأب أحق) الأصح: الأول، وعليه مشى "الحاوى" فقال [ص ٥٤٥]: (وفي


(١) المهذب (٢/ ١٦٧).
(٢) انظر "التهذيب" (٦/ ٣٨٨).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٧٤).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٢١٠).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٧٥)، و"الروضة" (٩/ ٨٩).
(٦) الحاوي (ص ٥٤٥)، المنهاج (ص ٤٦٤).
(٧) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٧٧)، و"الروضة" (٩/ ٩٢).
(٨) المنهاج (ص ٤٦٤).
(٩) المنهاج (ص ١٢٣).
(١٠) الحاوي (ص ٥٤٥)، المنهاج (ص ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>