للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفقة إحداهما، يدفعها إليه وهو يوزعها عليهما.

قال الإِمام: وليس له أن يحتكم، فيدفع إلى واحدة منهن كما قال العراقيون (١).

وهل الواجب على الابن نفقة معسر نظرًا إلى حال الأب، أم ننظر إلى حال الابن، أم نعتبر الكفاية؛ لأنها وجبت تبعًا لمن نفقته على الكفاية؟

قال شيخنا الإِمام البلقيني: الظاهر الأول، ويجب على الولد أيضًا كسوة زوجة الأب.

قال البغوي: ولا يلزم الأدم ولا نفقة الخادم؛ لأن فقدهما لا يثبت الخيار (٢)، وقد تقدم الخلاف في الفسخ بالأدم، وقال الرافعي: القياس الوجوب (٣).

٤٤٩٢ - قوله: (وإن امتنعت - أي: الأم - من إرضاع ولدها .. لم تجبر عليه) (٤) محله: في غير اللبأ؛ فتجبر على سقي اللّبَأ، وكذا اللبن إن لم يوجد غيرها؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٤٦٤]: (وعلبها إرضاع ولدها اللِّبَأ، ثم بعده إن لم يوجد إلا هي أو أجنببة .. وجب إرضاعه) وقد يفهم من ذلك وجوبه عليها بلا أجرة، وليس كذلك، بل لها أجرة إرضاع اللبأ إن كان لمثله أجرة على الصحيح، وأجرة ما بعده إن لم توجد متبرعة؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٥٤٥]: (وعلى الأم إرضاع اللبأ ثم إن تعينت بالأجرة إن لم يتبرع غيرٌ).

٤٤٩٣ - قول "الحاوي" [ص ٥٤٥]: (وله منعها إن وُجِدت أخرى) محله: في زوجته التي في نكاحه، وتبع في ذلك الرافعي (٥)، وقد استدرك عليه "المنهاج" فقال [ص ٤٦٤]: (الأصح: ليس له منعها، وصححه الأكثرون)، ولم يحكه في "الروضة" عن الأكثرين، وإنما قال: إنه الأصح، وممن صححه البغوي والروياني في "الحلية"، وبه قطع الدارمي والقاضي أبو الطيب في "المجرد" والمحاملي والفوراني وصاحب "التنبيه" والجرجاني (٦).

قال شيخنا الإِمام البلقيني: وجزم به الخوارزمي في "الكافي"، وأشار إلى ترجيحه أبو الفرج الزاز والماوردي بتصدير كلامه به، وفي نص "الأم" و "المختصر" في مسألة المفقود ما يشير إليه، ثم صحح الماوردي التفصيل، فإن كان سبب المنع الاستمتاع وفي أوقاته .. أجيب، وإلا .. فلا، واستحسنه الروياني في "الكافي". انتهى.

وفي "الكفاية" نقل ما صححه الرافعي عن الأكثرين، والظاهر أنه وهم، ويوافق تصحيح


(١) انظر "نهاية المطلب" (١٥/ ٥٢٤).
(٢) انظر "التهذيب" (٦/ ٣٨٦).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٧١).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٢١٠).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٧٣).
(٦) الروضة (٩/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>