للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محل استقرارها بفرض القاضي: ما إذا استقرض القريب .. فإنه يبقى دينًا عليه، فيحمله القريب عنه وإن لم يكن دين المقرض في ذمة القريب الموسر بل في ذمة المستقرض مستندًا إن إذن القاضي أو فرضه، ولولا الفرض أو الإذن .. لم يعرف القدر الذي يتحمله عنه، قال: ويؤخذ من ذلك أنه بعد فرض القاضي أو إذنه لو اتفق صوم المفروض له يومًا أو أضافه شخص بحيث اندفعت حاجته ذلك اليوم .. لم تجب نفقته فيه وإن كان القاضي قد فرضها، ويجتمع بذلك كلام الغزالي وغيره، فيكون الإطلاقان صحيحين.

والاحتمال الثاني: أن يكون كلام الغزالي محله في يوم واحد رفع القريب المحتاج قريبه الغني إلى القاضي فقضى عليه بنفقة ذلك اليوم وفرضها، فيجب عليه بذلك دفع ما فرضه القاضي، قال: وليس فيه تصريح بأن نفقة الغد وبعد الغد تستقر بذلك.

نعم؛ لو ماطله الغني بعد قضاء القاضي ذلك اليوم حتى انقضى واندفعت حاجته .. ينبغي أن تسقط كما أطلقه غير الغزالي، وكلام الغزالي يقتضي عدم سقوطه، قال: والأحسن ما حملناه عليه أوّلًا، وجعلِه على عمومه في ذلك اليوم وبعده بشرط وجود الاستقراض لها؛ إما على الغني وإما على الفقير؛ ليرجع به على الغني، ويكون المستقر في ذمة الغني نفس نفقة القرابة لا المُقترض لأجلها على هذا التقدير الثاني، ويصح الاستثناء. انتهى.

وأما الصورة الثانية: فلا حاجة لاستثنائها؛ لأن المقترض يدخل في ملك المقترض عليه أولًا ثم يأخذ من تجب له، ذكره في "المهمات"، وقال السبكي: إن تعبيرهم في هذه الصورة يقتضي أنه بمجرد ذلك يصير دينًا في الذمة، قال: والظاهر أنه لو تأخر الاستقراض بعد إذن القاضي ومضي زمان لم تستقر فيه .. فيجب حمله على أن المراد: أَذِنَ في الاستقراض فاستقرض، وكذا تقدير القاضي؛ فالقاضي يصدر عنه الفرض أو الإذن ثم يحصل الاستقراض بعد ذلك، ولا شك بعد الاستقراض في الثبوت في الذمة، ويحتمل أن يقال بين الإذن والاستقراض: إذا قرب الزمان .. يحكم بأن النفقة صارت دينًا ليقترض عليها؛ لأنه إنما يقترض على من عليه دين، وكذلك بعد الفرض؛ لأن المقصود به الاستقراض، فإذا استقرض عقيبه .. كان الاستقراض عن دين ثابت، وإن تخلل زمان بين ذلك وبين الاستقراض .. سقطت نفقة ذلك الزمان المتخلل فقط، إلا أن تكون الحاجة فيه باقية .. فتضاف إلى الزمان الذي بعد الاستقراض؛ كبعض يوم يستقرض لجميع نفقة ذلك اليوم للحاجة إليها. انتهى.

٤٤٩١ - قول "التنبيه" [ص ٢٠٩]: (ومن وجبت نفقته .. وجبت نفقة زوجته) يستثنى منه: زوجة الولد .. فلا تجب نفقتها في الأصح، وادعى في (زكاة الفطر) من "شرح المهذب لما عدم الخلاف فيه، وحكم المستولدة حكم الزوجة، ولو كان للأب زوجتان .. فالأصح: أن على الابن

<<  <  ج: ص:  >  >>