للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اقتراض لغيبة أو منع) و "الحاوي" [ص ٥٤٥]: (وتستقر بفرض القاضي) قاله الغزالي، وتبعه الرافعي والنووي في كتبهما (١)، قال النسائي: وقد رده والدي رحمه الله فيما علقه على "الوسيط" نقلًا وعقلًا (٢).

وقال في "المهمات": لم أر أحدًا استثناه، بل صرح ابن القاص وأبو على الطبري والمحالمي والقزويني في "الحيل" وأبو إسحاق الشيرازي في "التذكرة" والغزالي في "تحصين المآخذ" - كلاهما في الخلاف - ونصر المقدسي ومحمد ابن يحيى بعدم استقرارها بفرض القاضي، ونقل عن البندنيجي في "المعتمد"، وكلام الرافعي في (زكاة الفطر) يدل عليه (٣)، وهو مقتضى تعليلهم بأنها مواساة لإحياء النفس، وقد حييت فيما مضى.

وأيضًا: فنفقة القريب إمتاع كما حكاه الرافعي عن الأئمة (٤)، فيستحيل مصيره دينًا كما قاله الإمام (٥).

وأيضًا: فإن أريد بالفرض: الإيجاب .. فهو تحصيل الحاصل، وإن أريد به: التقدير .. لم يؤثر إلا في قدر المأخوذ لا في صفة الوجوب وهي السقوط بمضي الزمان، وكيف يجوز للقاضي تقدير غير المقدر؟ قال: ولم يحك ابن الرفعة مع اطلاعه استقرارها بفرض القاضي إلا عن الرافعي، وعبارة الرافعي: ويستثنى ما إذا فرض القاضي أو أذن في الاستقراض وكان مراده: إذا اقترض - بالقاف - فتصحف، ويدل عليه أمران:

أحدهما: وجودها في بعض نسخه بالقاف.

الثاني: أن البغوي والمتولي صرحا باستثناء الاقتراض، وأنه لا يستثنى غيره (٦)، وقد علمت كثرة نقل الرافعي عنهما. انتهى كلام "المهمات" بمعناه مختصرًا.

وقال ابن الرفعة: فرض القاضي وعدمه عندنا سيان.

قال السبكي: وهو ممنوع، ولو كان كذلك .. لما جاز له أن يفرض، وفائدة الفرض: تقدير قدر مخصوص بعد أن كان الواجب محتملًا له، وأما ثبوته في الذمة واستقراره .. فهو محل النظر، وهو الذي نفاه ابن الرفعة، وقال في "التوشيح": الذي تحصل لي من كلام الوالد أنه موافق على أنها لا تستقر بمجرد فرض القاضي، ولكن نقول: كلام الغزالي يحتمل أمرين، أظهرهما: أن


(١) انظر "الوجيز" (٢/ ١٢١)، و "فتح العزيز" (١٠/ ٧٠)، و "الروضة" (٩/ ٨٥).
(٢) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٦٥).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٥٠).
(٤) انظر"فتح العزيز" (١٠/ ٧٠).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (١٥/ ٤٦٤).
(٦) انظر "التهذيب" (٦/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>