للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي معنى الزمن: المريض والأعمى، وكذا الصحيح المشتغل عن الكسب بالتصرف في مال الولد ومصلحته، نبه عليه ابن الرفعة.

٤٤٨٩ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٤]: (وهي الكفاية) أي: فيعتبر حاله في السن والرغبة والزهادة، ولا يشترط انتهاؤه إلى حد الضرورة، ولا يقتصر معه على سد الرمق، بل يعطيه ما يتمكن معه من التردد والتصرف؛ ولهذا عبر "الحاوي" بقوله [ص ٥٤٤]: (ما يستقل به)، ومنه يفهم أنه لا يجب إشباعه، وبه صرح في "الوجيز" (١)، وحكى الرافعي في نفقة الرقيق ثلاثة أوجه:

أحدها: هذا، وكلامه يقتضي ترجيحه.

والثاني: يجب ما يكفي مثله غالبًا، ولا يعتبر كفايته في نفسه.

والثالث: إن أَثَّرَ فقد الزيادة في قُوَّته وبدنه .. لزمت، وإلا .. فلا، قال: وينبغي أن تجيء هذه الأوجه في نفقة القريب (٢).

ومن التعبير بالكفاية يفهم وجوب الكسوة والسكنى بما يليق به، ومؤنة الخادم إن احتاج إليه، والأدم، وهو كذلك، إلا أن في "التهذيب" نزاعًا في الأدم (٣)، ويجب أيضًا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، صرح به الرافعي في (قسم الصدقات) (٤).

ولا يفهم شيء من ذلك من تعبير "الحاوي"، فلو مضت مدة لم ينفق فيها على خادم القريب مع قيامه بالخدمة؛ فإن أسقطنا نفقة خادم الزوجة بمضي الزمان كما قال المتولي .. فهي أولى، وإن لم نسقطها كما هو النص .. لم تسقط نفقة الخادم هنا وإن سقطت نفقة القريب، ويزيد التابع على المتبوع، قاله شيخنا الإِمام البلقيني، قال: ويحتمل أن تسقط، والأول أقرب؛ لأنها عوض الخدمة، بخلاف نفقة القريب.

٤٤٩٠ - قول "التنبيه" [ص ٢١٠]: (وإن مضت مدة ولم ينفق فيها على من تلزمه نفقته من الأقارب .. لم تصر دينًا في ذمته) استثنى منه "المنهاج" و "الحاوي": ما إذا فرضها القاضي (٥)، و "المنهاج" وحده: ما إذا أذن في اقتراضها لغيبة أو منع (٦)، وفي كلا الصورتين نظر.

أما الأولى: فقد ذكرها "المنهاج" [ص ٤٦٤]: (ولا تفسير دينًا إلا بفرض قاض أو إذنه في


(١) الوجيز (٢/ ١٢١).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ١١٠).
(٣) التهذيب (٦/ ٣٨٦).
(٤) انظر"فتح العزيز" (٧/ ٣٧٩).
(٥) الحاوي (ص ٥٤٥)، المنهاج (ص ٤٦٤).
(٦) المنهاج (ص ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>