للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: أن ذلك يشق، فيقترض إلى أن يجتمع ما يَسْهُل البيع له، وصححه النووي في نظيره من مسألة العبد، فليُصحح هنا (١).

٤٤٨٧ - قوله: (ويلزم كَسُوبًا كَسْبُهَا في الأصح) (٢) عبر في "الروضة" بالصحيح، وقطع به الأكثرون، ومقابله وجهان:

أحدهما: لا يلزمه.

والثاني: يلزم الولد للوالد دون العكس، كذا في بعض نسخ "الروضة" (٣)، والصواب المنقول عن نسخة المصنف عكسه، وهو الموافق لنقل الرافعي عن "التتمة" (٤)، والفرق: أن نفقة الوالد مواساة، فلا يُكلّف الكسب لها، وسبب حصول الولد الاستمتاع، فألحقت نفقته بنفقة الزوجة.

٤٤٨٨ - قول "المنهاج" [ص ٤٦٣]: (ولا يجب لمالك كفايته ولا مكتسبها) أي: بالفعل؛ بأن يكون قادرًا على الكسب ويفعله، وقول "الحاوي" [ص ٥٤٤]: (لبعضٍ .. لا شيء له ولو كسوبًا) أي: بالقدرة، لكنه لم يتعاط الكسب بالفعل، وتبع في إطلاق وجوب نفقة البعض القادر على الكسب، ولا يفعله "المحرر" فإنه قال: (إنه الأحسن) (٥)، ونقل الرافعي عن "العدة": أن الفتوى اليوم عليه (٦).

وصحح "التنبيه": عدم وجوبها في هذه الحالة مطلقًا فقال [ص ٢٠٩]: (فأما الوالدون: فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمنى أو فقراء مجانين، فإن كانوا فقراء أصحاء .. ففيه قولان، أصحهما: أنها لا تجب) ثم قال في الأولاد: (فإن كانوا فقراء أصحاء بالغين .. لم تجب نفقتهم، وقيل: فيه قولان) والأصح: طريقة القولين، وأصحهما: عدم الوجوب، والمصحح في "الشرحين": التفصيل، فتجب للوالد دون الولد، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٤٦٣]: (إنه أظهر) ولم يفرقوا على الطريقة المشهورة بين كسب وكسب، ومنهم من جعل الخلاف أولًا في اشتراط العجز عن كسب يليق به، فإن شُرط ذلك .. ففي اشتراط العجز عن كل كسب بالزمانة وجهان، ورأوا الأعدل الأقرب: الاكتفاء بعجزه عما لا يليق به، وأوجبوا النفقة مع القدرة على الكسب ونحوه، وهذا حسن، قاله الرافعي والنووي (٧).


(١) انظر "الروضة" (٩/ ٨٣، ٨٤).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٤٦٣).
(٣) الروضة (٩/ ٨٤).
(٤) فتح العزيز (١٠/ ٥٢).
(٥) المحرر (ص ٣٨٠).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٦٨).
(٧) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٦٨، ٦٩)، و "الروضة" (٩/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>