للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب قسم الفيء والغنيمة]

٣٣٦٢ - المشهور: تغايرهما، وعليه مشى الثلاثة (١)، وفي "أصل الروضة" عن المسعودي وطائفة: أن اسم كل منهما يقع على الآخر إذا أفرد بالذكر، فإذا جمع بينهما .. افترقا؛ كالفقير والمسكين، وعن أبي حاتم القزويني وغيره: أن اسم الفيء يشمل المالين، واسم الغنيمة خاص بما أخذ بقتال، وفي لفظ الشافعي في "المختصر" ما يشعر به (٢).

٣٣٦٣ - قول "المنهاج" [ص ٣٦٤]: (الفيء: مال حصل من كفار بلا قتال وإيجاف خيل وركاب) فيه أمران:

أحدهما: أن التقييد بالمال في "التنبيه" أيضاً (٣)، وهو مخرج للكلاب المنتفع بها والخمر المحترمة وما ينتفع به من النجاسات، وعبر "الحاوي" بقوله [ص ٤٤٢]: (ما حصل) فتناولها، وكذا عبر به "التنبيه" في الغنيمة (٤)، وفي "أصل الروضة" فيما إذا وقع في الغنيمة كلب ينتفع به .. حكى الإمام عن العراقيين: أن للإمام أن يسلمه إلى واحد من المسلمين؛ لعلمه بحاجته إليه، ولا يحسب عليه.

واعترض: بأن الكلب منتفع به، فليكن حق اليد فيه لجميعهم كما لو مات وله كلب لا يستبد به بعض الورثة، والموجود في كتب العراقيين: أنه إن أراده بعض الغانمين أو أهل الخمس ولم ينازعه غيره .. سلم إليه، وإن تنازعوا؛ فإن وجدنا كلاباً وأمكنت القسمة عدداً .. قسم، وإلا .. أقرع بينهم، وهذا هو المذهب، وقد سبق في (الوصية) أنه يعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة وتعتبر منافعها، فيمكن أن يقال به هنا. انتهى (٥).

وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٤٤٥]: (والكلاب قسمت عدداً، وإن لم يمكن .. أقرع)، وذكره "المنهاج" في (السير) (٦)، وقال ابن الرفعة: إن ما حكاه الرافعي عن العراقيين لم يجده في شيء من كتبهم إلا في "الشامل" فإنه ذكره احتمالاً لنفسه.

واعترض قياس الرافعي الغنيمةَ على الوصية: بأن للإمام مدخلاً في الغنيمة بخلاف الوصية،


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٥)، و"الحاوي" (ص ٤٤٢)، و"المنهاج" (ص ٣٦٤).
(٢) الروضة (٦/ ٣٥٤)، وانظر "مختصر المزني" (ص ١٤٧).
(٣) التنبيه (ص ٢٣٥).
(٤) التنبيه (ص ٢٣٥).
(٥) فتح العزيز (١١/ ٤٢٣، ٤٢٤)، الروضة (١٠/ ٢٥٩).
(٦) المنهاج (ص ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>