للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٤١ - قول " التنبيه " [ص ١٩١]: (وإن رأى فيه شبهًا بغيره .. فقد قيل: له نفيه؛ وقيل: ليس له ذلك) الأصح: الثاني، ومحل الخلاف في الرافعي: مع مخيلة الزنا، وجزم بالمنع بدونها (١)، لكن في " الكفاية " إجراء الخلاف مطلقًا.

٤٢٤٢ - قول " المنهاج " [ص ٤٤٢]: (ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا .. حرم النفي، وكذا القذف واللعان على الصحيح) قال الرافعي: إن الإمام نقله عن العراقيين والقاضي، قال الإمام: والقياس جوازه، قال الرافعي: فحصل وجهان، المشهور منهما: المنع؛ لأن اللعان حجة ضرورية لدفع النسب أو الفرقة حيث لا ولد؛ لئلا يحدث ولد على الفراش الملطخ، فلا فائدة له مع حصول الولد، والفراق ممكن بالطلاق (٢).

قال النووي: هذا النقل عن العراقيين مطلقًا غير مقبول؛ ففي " المهذب ": إن غلب على ظنه أنه ليس منه؛ بأن كان يعزل ورأى فيه شبه الزاني .. لزمه نفيه باللعان، يعني: بعد قذفها، وإن لم يغلب على ظنه .. لم ينفه، وفي " الحاوي ": إذا وطئ ولم يستبرء ورآها تزني .. فهو بالخيار بين اللعان بعد القذف والإمساك، وأما الولد: فإن ظن أنه ليس منه .. نفاه، أو أنه منه .. لم يجز نفيه، وإن لم يظن أحد الأمرين .. جاز تغليب حكم لشبهه، قال النووي: وهذا هو القياس الجاري على قاعدة الباب (٣).

٤٢٤٣ - قول " التنبيه " في لحاق النسب في الأمة [ص ١٩١]: (وإن قال: " كنت أطأ وأعزل .. لحقه) وقول " المنهاج " في (الاستبراء) [ص ٤٥٣]: (ولو قال: " وطئت وعزلت " .. لحقه في الأصح) لا يختص بالأمة؛ ولذلك أطلق " المنهاج " هنا فقال [ص ٤٤٢]: (ولو وطئ وعزل .. حرم على الصحيح) أي: النفي.

٤٢٤٤ - قول " التنبيه " [ص ١٩١]: (وإن قال: " كنت أطأ فيما دون الفرج " .. فقد قيل: يلحقه، وقيل: لا يلحقه) لا يختص بالأمة أيضًا، والأصح: أنه لا يلحقه.

فصلٌ [في كيفية اللعان وشروطه وثمراته]

٤٢٤٥ - قول " التنبيه " [ص ١٨٩]: (واللعان: أن يأمره الحاكم ليقول أربع مرات: " أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به ") فيه أمور:


(١) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٣٦٠).
(٢) فح العزيز (٩/ ٣٦١، ٣٦٢)، وانظر " نهاية المطلب " (١٥/ ١٣).
(٣) الروضة (٨/ ٣٣١)، وانظر " المهذب " (٢/ ١٢١)، و" الحاوي الكبير " (١١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>