للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أن أمر الحاكم بذلك ليس هو اللعان، وإنما اللعان: قول هذه الكلمات بأمر الحاكم، فكان ينبغي التعبير بذلك؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص ٤٤٢]: (اللعان: قوله كذا وكذا) ثم قال بعد ذلك: (ويشترط فيه أمر القاضي، ويُلَقِّن كلماته) (١)، وعبارة " الحاوي " في تفسيره [ص ٥٢٦]: (أربعًا أشهد بالله إني لمن الصادقين فيه) ولم يتعرض لاشتراط أمر القاضي، لكنه مفهوم من كونه يمينًا.

ثانيها: لا يكفي قوله: (فيما رميتها به) بل لا بد أن يقول: (من الزنا) ولذلك صرح به " المنهاج " (٢)، واكتفى " الحاوي " بالضمير في قوله: (فبه) (٣) وهو عائد على ما رماها به من الزنا، ولو أفصح بذلك .. لكان أحسن.

ثالثها: عبر عن المرأة بالضمير في قوله: (رميتها) وعبر " المنهاج " باسم الإشارة فقال [ص ٤٤٢]: (هذه)، وعبارة " أصل الروضة ": (زوجتي) (٤).

وحكي عن البندنيجي والمتولي وغيرهما: أنه يقول: (زوجتي هذه)، وأجحف " الحاوي " في ذلك كما قدمت عبارته.

رابعها: يستثنى من ذلك: ما إذا ادعت عليه القذف فأنكره، أو سكت فأثبتته بالبينة .. فلا يقول: (فيما رميتها به)، وإنما يقول: (فيما أثبتت على من رميي إياها بالزنا)، ذكره الرافعي والنووي (٥)، وهذا وارد على " المنهاج " و" الحاوي " أيضًا.

٤٢٤٦ - قول " التنبيه " [ص ١٨٩]: (ويسميها إن كانت غائبة) زاد " المنهاج " [ص ٤٤٢]: (ورفع نسبها بما يميزها) وفي " تعليق الشيخ أبي حامد ": (بما يميزها عن سائر زوجاته إن كان في نكاحه غيرها).

قال في " أصل الروضة ": وقد يشعر هذا بالاستغناء بقوله: (فيما رميت به زوجتي) عن الاسم والنسب إذا لم يكن تحته غيرها (٦).

قال ابن الرفعة: إن صح ذلك .. فشرطه علم الحاكم بها.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: لا إشعار له بذلك؛ لاحتمال إرادة زوجة كانت قبلها، وكلام أبي حامد على المبالغة في الاحتياط، فلا يشعر بالتخفيف. انتهى.


(١) المنهاج (ص ٤٤٢).
(٢) المنهاج (ص ٤٤٢).
(٣) الحاوي (ص ٥٢٦).
(٤) الروضة (٨/ ٣٥٠).
(٥) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٣٩٠)، و " الروضة " (٨/ ٣٤٨).
(٦) الروضة (٨/ ٣٥٠، ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>