للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمراد: الغيبة عن البلد أو المجلس.

٤٢٤٧ - قول " المنهاج " [ص ٤٤٢] و" الحاوي " [ص ٥٢٦]: (والخامسة: " أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ") زاد " المنهاج " [ص ٤٤٢]: (فيما رماها به من الزنا) ولو عبرا بضمير المتكلم في قوله: (على) وفي قوله: (كنت) كما في " التنبيه " و" الروضة " (١) .. لكان أحسن؛ فإنه اللفظ الذي يأتي به.

٤٢٤٨ - قولهما - والعبارة لـ " المنهاج " -: (وإن كان ولد ينفيه ... ذكره في الكلمات فقال: " وإن الولد الذي ولدنه، أو هذا الولد من الزنا ليس مني ") (٢) يقتضي عدم الاكتفاء بقوله: (من زنا) وهو الذي حكاه الرافعي عن كثيرين، وحكاه في " الكفاية " عن الأ كثرين، وحكى الرافعي عن تصحبح البغوي الاكتفاء به (٣) وصححه في " الشرح الصغير " والنووي في " أصل الروضة " من غير تنبيه على أنه من زيادته (٤).

٤٢٤٩ - قول " المنهاج " [ص ٤٤٢] و" الحاوي " [ص ٥٢٦]: (والخامسة: " أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ") لو عبرا بضمير المتكلم كما فعل " التنبيه " [ص ١٨٩] .. لكان أولى؛ لأنه اللفظ الذي تأتي به كما تقدم.

٤٢٥٠ - قول " التنبيه " [ص ١٩٠]: (فإن أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: الثاني، وقد ذكره " المنهاج " (٥)، ويرد عليهما معًا: أن صواب العبارة: (لفظ الحلف بالشهادة) لأن الباء تدخل على المتروك.

٤٢٥١ - قول " التنبيه " [ص ١٩٠]: (وإن أبدلت لفظ الغضب باللعنة .. لم يجز، وإن أبدل الزوج لفظ اللعنة بالغضب .. فقد قبل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: عدم الجواز، وقد ذكره " المنهاج " إلا أنه أجرى الخلاف في الصورتين معًا (٦)، وقطع " التنبيه " في الأولى، وطريقه في عبارته ما تقدم من إدخال الباء على غير المتروك، وأما قول " المنهاج " [ص ٤٤٢]: (أو غضبٍ بلعنٍ، أو عكسه) فالأمر فيه قريب؛ فإنهما مسألتان في كل مسألة متروك.

٤٢٥٢ - قول " المنهاج " [ص ٤٤٣]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص ٥٢٦]: (ويُغلَّظ بزمان؛ وهو بعد عصر جمعة) محمول على ما إذا وافقه، أو لم يتأكد الطلب، وقول " التنبيه " [ص ١٩٠]:


(١) التنبيه (ص ١٨٩)، الروضة (٨/ ٣٥١).
(٢) انظر " الحاوي " (ص ٥٢٦)، و " المنهاج " (ص ٤٤٢).
(٣) انظر " التهذيب " (٦/ ٢٠٩)، و " فتح العزيز " (٩/ ٣٩٥).
(٤) الروضة (٨/ ٣٥١).
(٥) المنهاج (ص ٤٤٢).
(٦) المنهاج (ص ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>