للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ البيع

١٦٦٠ - قول "التنبيه" [ص ٨٧]: (باب ما يتم به البيع)، قال في "الكفاية": إنها ترجمة زائدة على ما في الباب؛ لأن الأمور المعتبرة في البيع: الصيغة، والعاقد، والمعقود عليه، مع أن هذا الأمر الثالث إنما هو مذكور في الباب الذي يليه.

وأجيب عنه: بأن المقصود في البيع: المعقود عليه، فكان غيره بالتتمة أليق.

١٦٦١ - قول "المنهاج" [ص ٢١٠]: (شرطه: الإيجاب، والقبول) موافق لاختيار الرافعي في "شرحيه" أن الصيغة والعاقد والمعقود عليه ليست أركانًا (١)، لكن الظاهر: أنَّها أركان، وهو الذي في "شرح المهذب" تبعًا للغزالي (٢)، وسواء جعلنا الصيغة شرطًا أو ركنًا .. فيستثنى من اعتبارها: البيع الضمني؛ كقوله: أعتق عبدك عني بألفٍ، فلا يعتبر فيه إيجاب وقبول، بل يكفي الالتماس والجواب، وهذا وارد على "التنبيه" و"الحاوي" أيضًا، وقد ذكروه في بابه، والمختار: صحة البيع بالمعاطاة فيما يعد فيه بيعًا، والأحسن في الترتيب: تقديم العاقد، ثم المعقود عليه، ثم الصيغة، وبدأ في "المنهاج" و"الحاوي" بالصيغة، ثم العاقد، ثم المعقود عليه (٣)، وبدأ في "التنبيه" بالعاقد، ثم الصيغة، ثم المعقود عليه (٤).

١٦٦٢ - قول "التنبيه" [ص ٨٧]: (بعتك أو ملكتك) أحسن من قول "المنهاج" [ص ٢١٠]: (وملكتك) بالواو، وهما معا أحسن من قول "الحاوي" [ص ٢٥٩]: (بعت) فإن في تعبيرهما بكاف الخطاب إشارة إلى مسألة الوكيل في الشراء، فإنه المخاطب بالإيجاب، فلو قال: (بعت موكلك) .. لم يصح، بخلاف وكيل قبول النكاح، وأيضًا: فلو قال المشتري لصاحب السلعة: (بعت هذا بكذا)، فقال: (بعت) بغير كاف الخطاب .. فقيل: لم يصح، قاله شيخنا جمال الدين في "شرح المنهاج"، لكن لو قال المتوسط بينهما: (بعت هذا بألف)، فقال: (بعت أو نعم) .. فالأصح: أنَّه إيجاب صحيح، وهذه الصورة قد ترد على قول "التنبيه" [ص ٨٧]: (وهو أن يقول البائع، ويقول المشتري).

١٦٦٣ - قول "الحاوي" [ص ٢٥٩]: (وشريت) تبع فيه الرافعي وغيره (٥)، لكن اختار السبكي أنَّه كناية.


(١) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٩).
(٢) المجموع (٩/ ١٤٠)، وانظر "الوجيز" (١/ ٢٧٧، ٢٧٨).
(٣) الحاوي (ص ٢٥٩، ٢٦٢)، المنهاج (ص ٢١٠).
(٤) التنبيه (ص ٨٧).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>