للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٦٤ - قوله: (واشتر) (١) كذا صححه في "شرح المهذب"، وأطلق في "الروضة" وجهين (٢).

١٦٦٥ - قوله: (ولو مع: "إن شئت") (٣) يقتضي بإطلاقه أنَّه لا فرق بين أن يقدمها على الإيجاب أو يؤخرها عنه، وقد قال السبكي: إن الصحة إنما هي فيما إذا أخرها، فقال: بعتك إن شئت، فلو قدمها فقال: (إن شئت بعتك) .. بطل قطعًا؛ لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام البيع لا أصله، فالذي من جهة البائع - وهو إنشاء البيع - لا يقبل التعليق، وتمامه - وهو القبول - موقوف على مشيئة المشتري، وبه يكمل حقيقة البيع. انتهى.

ومقتضى عبارة "الحاوي": انحصار الإيجاب في الألفاظ التي ذكرها، وهي: (بعت وشريت وملكت واشتر)، ثم ذكر بعد ذلك (نعم) في جواب بعت، ثم ذكر لفظ الهبة، وذكر شيخنا جمال الدين في "شرحه" ألفاظًا نقل بعضها واستنبط بعضها؛ كقوله: وليتك، وأشركتك، وصالحتك بشرطه، وعوضتك، وهذا لك، وعقدت معك، والتقرير، والترك بعد انفساخ العقد، وكذا لفظ السلم في الأصح.

قلت: الأصح: البطلان في لفظ السلم، وقد ذكره "الحاوي" (٤)، واقتصر "التنبيه" و"المنهاج" على (بعت) و (ملكت) (٥)، ولم يحصرا الإيجاب فيهما.

١٦٦٦ - قول "الحاوي" في عد صيغ الإيجاب [ص ٢٥٩]: (اشتر) وفي صيغ القبول: (بِعْنِي) فيه نظر؛ فإن الأول ليس إيجابًا، وإنَّما يقوم مقامه، والثاني ليس قبولًا، وإنَّما يقوم مقامه.

١٦٦٧ - قوله في القبول: (ونعم لجواب بعت واشتريت) (٦) إنما يكون نعم قبولًا في جواب اشتريت، وأما في جواب بعت .. فهي إيجاب، فكان ينبغي ذكرها مع الإيجاب.

وجوابه: أن لفظ (نعم) يقوم مقام الإيجاب مرة ومقام القبول أخرى، فأخرها عن أمثلتهما جميعًا، ويرد على حصره ألفاظ القبول فيما ذكره قول المشتري: رضيت؛ فإنه يكفي، كما ذكره القاضي أَبو الطيب والروياني (٧).

١٦٦٨ - قوله: (وإن باع مال الطفل من نفسه، وعكسه) (٨) أي: يجب القبول، كذا صححه


(١) انظر "الحاوي" (ص ٢٥٩).
(٢) المجموع (٩/ ١٦٠)، الروضة (٣/ ٣٧٣).
(٣) انظر "الحاوي" (ص ٢٥٩).
(٤) الحاوي (ص ٢٦٠).
(٥) التنبيه (ص ٨٧)، المنهاج (ص ٢١٠).
(٦) انظر "الحاوي" (ص ٢٥٩).
(٧) انظر "بحر المذهب" (٦/ ٨٣).
(٨) انظر "الحاوي" (ص ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>