للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل [الولاء للأخ أو الجد؟ ]]

٣١٨٥ - قول "التنبيه" (في باب الولاء) [ص ١٤٩]: (وإن كان له أخ وجد .. ففيه قولان، أحدهما: الولاء للأخ) هو الأظهر، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (١)، وصرحا أيضاً بأن ابن الأخ يقدم على الجد.

فصل [في المعادَّة]

٣١٨٦ - قول "المنهاج" [ص ٣٤٤] و"الحاوي" [ص ٤١٦]- والعبارة له -: (في المعادَّة) ثم لأخت لأبوين إلى النصف والباقي لولد الأب والأختين إلى الثلثين؛ أي: إن وجدت الأخت لأبوين النصف .. أخذته، وإلا .. فتأخذ ما وجدت؛ كجد وزوجة، وأم وشقيقة وأخ لأب، فتقتصر الشقيقة على ما فضل لها، وهو ربع وسدس (٢)، ولا تزاد عليه، وكذلك نقول في الأختين: تأخذان الثلثين إن وجدتاه، وإلا .. أخذتا ما وجدتا؛ كجد وشقيقتين وأخت لأب هي من خمسة للجد سهمان، والباقي - وهو ثلاثة - للشقيقتين، وهو دون الثلثين، فلا تزادان عليه، وذلك يدل على أنه بالتعصيب، وإلا .. لزيد، وأعيلت.

[فصل [في موانع الإرث]]

٣١٨٧ - قول "التنبيه" [ص ١٥١]: (من مات وله مال .. ورث) كان ينبغي التعبير بالحق؛ ليتناول ما ليس بمال مما يختص به؛ كالكلب المنتفع به والسرجين ونحوهما.

ويرد على المال: ما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته.

وعلى الحق: ما إذا اغتاب شخصاً وبلغه وتعذر استحلاله بموته .. فلا يورث ذلك عنه حتى يحصل المراد بتحليل الورثة، كما حكاه الرافعي عن الحناطي وغيره، وطريقه أن يستغفر الله تعالى.

٣١٨٨ - قول "المنهاج" [ص ٣٤٤]: (لا يتوارث مسلم وكافر) قد يرد عليه: أن المنفي التوارث من الجانبين، وهو صادق بانتفاء أحدهما، وهو حاصل بالإجماع في أن الكافر لا يرث


(١) الحاوي (ص ٤١٧)، المنهاج (ص ٣٤٣).
(٢) كذا في كل النسخ، ولعله سبق قلم؛ إذ الصواب: (ربع وعُشر) كما لا يخفى على متأمل، انظر "تحفة المحتاج" (٦/ ٤١٤)، و"حواشي الشرواني" (٦/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>