للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب زكاة النّقد

١١٢٧ - كذا في "المنهاج" (١)، وعبر "التَّنبيه" بالناض (٢) وكلاهما يختص بالمضروب، فالأحسن: التعبير بالذهب والفضة، كما في "الروضة" (٣) ليشمل التبر والحلي، وقد يقال: النقد والناض ضد العَرض، فيشمل الكل.

١١٢٨ - قول "التَّنبيه" [ص ٥٨]: (وهو من أهل الزكاة) معلوم مما أورده أول الكتاب، ولا اختصاص له بهذا الباب.

١١٢٩ - قول "المنهاج" [ص ١٦٧]: (نصاب الفضة مئتا درهم) أحسن من تعبير "التَّنبيه" بـ (الورق) (٤) لاختصاصه بالمضروب عند أكثر اللغويين، كما قاله النووي (٥)، وعبر "الحاوي" بالنقرة (٦).

١١٣٠ - قول "المنهاج" [ص ١٦٧]: (ولو اختلط إناءٌ منهما وجُهِلَ أكثرهما .. زُكِّيَ الأكثر ذهباً وفضةً، أو مُيِّزَ) أي: بينهما بالنار، قال في "البسيط": ويحصل المقصود بسبك جزء يسير منه إن استوت أجزاؤه، وأشار إليه الإمام، وبقي طريق ثالث ذكره "الحاوي"، وهو: الامتحان بالماء (٧)، بأن يوضع في الماء - فيما إذا كان من أحدهما ست مئة، ومن الآخر أربع مئة، واشتبه - ألف من الذَّهب، ويُعلّم على الموضع الذي ارتفع إليه الماء، ثم يخرج، ويوضع ألف من الفضة، ويُعلّم على موضع الارتفاع، ثم يخرج ويوضع المخلوط، وينظر إلى ارتفاع الماء به، فإن كان أقرب إلى علامة الذَّهب .. فهو الأكثر، أو إلى علامة الفضة .. فهي الأكثر.

قال في "المهمات": وأسهل من هذه وأضبط أن يوضع في الماء ست مئة ذهباً، وأربع مئة فضة، ويُعلّم ارتفاعه، ثم يعكس ويُعلّم أيضاً عليه، ثم يوضع المشتبه، ويلحق بالذي وصل إليه، ونقل في "الكفاية" طريقاً آخر عن الإمام وغيره، يأتي أيضاً مع الجهل بمقدار منوع، وهو: أن يطرح المختلط - وهو ألف مثلًا في ماء - ويُعلّم موضع ارتفاعه، ثم يرفع ويطرح من خالص الذَّهب شيء بعد شيء حتَّى يرتفع الماء إلى تلك العلامة، ثم يرفع، ويعتبر وزنه، فإذا كان ألفًا ومئتين


(١) المنهاج (ص ١٦٧).
(٢) التَّنبيه (ص ٥٨).
(٣) الروضة (٢/ ٢٥٦).
(٤) التَّنبيه (ص ٥٩).
(٥) انظر "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١١٣).
(٦) الحاوي (ص ٢١١).
(٧) الحاوي (ص ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>