للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الأَطعِمة

٥٥٨٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٩]: (حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات) يفهم توقف الحل على موته، وليس كذلك، وقد تقدم في "المنهاج" في (الصيد والذبائح) أنه يحل بلع سمكة حية في الأصح (١)، ولهذا قال "الحاوي" هنا [ص ٦٣٣]: (وحيوان البحر حياً وميتاً).

٥٥٩٠ - قول "التنبيه" [ص ٨٤]: (وما سواهما - أي: ما سوى السمك والضفدع - .. فقد قيل: يؤكل، وقيل: لا يؤكل، وقيل: ما أكل شبهه من البر أكل، وما لا يؤكل شبهه من البر لا يؤكل) فيه أمور:

أحدها: الأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج" فقال بعد ما تقدم [ص ٥٣٩]: (وكذا غيره في الأصح) و"الحاوي" فأطلق حيوان البحر كما تقدم (٢)، وظاهر كلامهم: حل ما يتقوى بنابه في البحر، ويوافقه تصحيحهم حل خنزير البحر.

ثانيها: أن كلام "التنبيه" و"المنهاج" صريح في انقسام حيوان البحر إلى سمك وغيره، وهو مخالف لتصحيحه في "أصل الروضة" أن السمك يقع على جميعها (٣)، وقد يحمل كلام "الروضة" على الإطلاق اللغوي أو الشرعي، و"التنبيه" و"المنهاج" على العرف.

ثالثها: أن "المنهاج" و"الحاوي" لم يستثنيا من حيوان البحر شيئاً، واستثنى "التنبيه" الضفدع (٤)، وذكره "الحاوي" هو والسرطان والسلحفاة في الحشرات (٥)، وذكر "التنبيه" و"الحاوي" التمساح فيما يتقوى بنابه (٦)، وذكر الرافعي أن تحريم التمساح للخبث والضرر (٧)، وقال "المنهاج" عقب ما تقدم [ص ٥٣٩]: (وما يعيش في بر وبحر كضفاع وسرطان وحية .. حرام).

واعترض: بأنه كان ينبغي أن يذكر التمساح هنا، وبأن الحية لا تعيش في البحر، واعترض على "التنبيه": بأنه لا يحتاج إلى استثناء الضفدع؛ لأن المراد بحيوان البحر: هو ما يعيش في الماء


(١) المنهاج (ص ٥٣٢).
(٢) الحاوي (ص ٦٣٣).
(٣) الروضة (٣/ ٢٧٤).
(٤) التنبيه (ص ٨٤).
(٥) الحاوي (ص ٦٣٦).
(٦) التنبيه (ص ٨٣)، الحاوي (ص ٦٣٥).
(٧) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>