للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أصل الروضة": ذهباً، فإن لم يتيسر .. ففضة (١).

٥٥٨٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٨]: (ويُؤذن في أذنه حين يولد) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هو مقيد بمقتضى الأدلة بالأذن اليمنى؛ لحديث عائشة: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) (٢)، وهذا داخل في شأنه كله.

قلت: وروى ابن السني عن الحسين بن عليّ مرفوعاً: (من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى .. لم تضره أم الصبيان" (٣)، وحكى استحبابه في "أصل الروضة" عن عمر بن عبد العزيز وبعض أصحابنا (٤)، وفي "الأذكار" عن جماعة من أصحابنا (٥).

٥٥٨٧ - قوله: (ويحنك بتمر) (٦) قال في "أصل الروضة": فإن لم يكن تمر .. فحلو غيره (٧)، وذكر شيخنا في "تصحيح المنهاج": أن التحنيك مختص بالصبيان، فلم يجيء في السنة تحنيك الإناث، قال: ولهذا قال البغوي: إذا وُلد صبي .. يستحب أن يحنك (٨)، قال شيخنا: والحكمة فيه: أن الذكر تطلب فصاحته واشتداد حنكه وحلاوة لسانه، بخلاف الأنثى.

قلت: إنما كانوا يحملون الصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لاعتنائهم بهم دون الإناث، فالظاهر أنهم كانوا يحنكوهن في البيوت؛ تسوية بينهن وبين الذكور، والله أعلم.

٥٥٨٨ - قول "الحاوي" [ص ٦٣٢]: (ويكره تلطبخ رأسه بالدم) هو المنقول في "الروضة" وأصلها (٩)، قال في "المهمات": لكن المشهور: تحريم التضمخ بالنجاسة، ويحرم على الولي أن يفعل به شيئاً من المحرمات على المكلفين؛ كسقيه خمراً أو إدخال فرجه في فرج محرم ونحو ذلك.


(١) الروضة (٣/ ٢٣٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٦٦)، ومسلم (٢٦٨).
(٣) أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٦٧٨٠)، وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٤٩): أم الصبيان: هي التابعة من الجن.
(٤) الروضة (٣/ ٢٣٣).
(٥) الأذكار (ص ٢٢٥).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٥٣٨).
(٧) الروضة (٣/ ٢٣٣).
(٨) انظر "التهذيب" (٨/ ٥١).
(٩) فتح العزيز (١٢/ ١١٨)، الروضة (٣/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>