للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولادة (١)، وذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب" حديث أنس: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم باسم أبي إبراهيم"، وقال: إنه أصح من قول الزبير بن بكار: أنه سماه يوم سابعه (٢).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إذا ثبتت الأحاديث الصحيحة بالتسمية يوم الولادة .. فهو السنة، وليس للشافعي نص يخالفه.

٥٥٨٣ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٨]: (ويحلق رأسه) و"الحاوي" [ص ٦٣٢]: (وحَلْق شعره) لم يصرحا بكونه يوم السابع، وصرح به "التنبيه" (٣)، وجزم به في "أصل الروضة" (٤)، وحكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج" عن الأخبار والآثار والنص واتفاق الأصحاب؛ فكان ينبغي أن يقولا: (فيه) كما فعلا في التسمية.

٥٥٨٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٨]: (بعد ذبحها) حكاه الرافعي عن البغوي، قال: والذي رجحه الروياني ونقله عن النص: أنه يكون قبل الذبح (٥)، قال في "الروضة": وبهذا قطع المحاملي في "المقنع"، وبالأول قطع صاحب "المهذب" والجرجاني في "التحرير"، وفي الحديث إشارة إليه، فهو أرجح (٦).

ومال شيخنا في "تصحيح المنهاج" إلى كونه قبل الذبح؛ للنص، وحكاه عن الشيخ أبي حامد، وقال: إنه المذهب؛ فإنه ليس في ذلك الجانب نص للشافعي، ثم ذكر أن الماوردي حكى عن الشافعي أنه قال: وهذا - أي: حلق شعره والتصدق بزنته - أحب ما صُنع بالمولود بعد الذبح (٧)، ثم أوَّله شيخنا على أن الشافعي إنما أراد: اجتناب صنع الجاهلية في تدمية رأسه يوم العقيقة ثم حلقه؛ لأن تأخير الحلق عن الذبح سنة.

قلت: وفي التأويل انظر، بل هما نصان، وفي المسألة قولان، والله أعلم.

وذكر في "الكفاية" أن مقتضى عبارة "التنبيه" كونه قبل الذبح.

٥٥٨٥ - قول "المنهاج" [ص ٥٣٨] و"الحاوي" [ص ٦٣٢]: (ويتصدق بزنته ذهباً أو فضة) عبارة


(١) صحيح البخاري (٥١٥٠)، (٥١٥٣)، صحيح مسلم (٢١٤٤)، (٢١٤٥).
(٢) الاستيعاب (١/ ٥٤).
(٣) التنبيه (ص ٨٢).
(٤) الروضة (٣/ ٢٣٢).
(٥) فتح العزيز (١٢/ ١١٩)، وانظر "التهذيب" (٨/ ٥٠).
(٦) الروضة (٣/ ٢٣٢)، وانظر "المهذب" (١/ ٢٤١)، و"التحرير" (١/ ٢٠٠).
(٧) انظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>