للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطع مطلقًا؛ لأن ما في الصحن ليس محرزًا عنه، وهو داخل في قول "الحاوي" [ص ٥٨٨]: (وعرصة الدار لا للساكن).

٥١١٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٤٦]: (وإن وهبه منه .. قطع) محله: ما إذا كان ذلك بعد الرفع إلى الحاكم، فإن كان قبله .. لم يقطع.

فَصْلٌ [إقامة الحد على الذِّمِّيُّ والمعاهد]

٥١١٥ - قول "الحاوي" [ص ٥٩١]: (ولذمي بالترافع) أي: إنما يقطع الذِّمِّيُّ بسرقة مال ذمي إذا ترافعا إلينا، تبع فيه الإمام (١)، لكن في "التهذيب" وغيره: أنا إذا ألزمنا حاكمنا الحكم بينهم .. حده في الزنا وقطعه في السرقة وإن لم يرض، وإلَّا .. اشترط رضاه، سواء سرق من مسلم أو ذمي؛ ولذلك أطلق "التنبيه" قطع الذِّمِّيُّ (٢)، و"المنهاج" قطع الذِّمِّيّ بمال الذِّمِّيّ (٣).

٥١١٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٠٩]: (وفي معاهد أقوال: أحسنها: إن شُرط قطعه .. قطع، وإلَّا .. فلا) كذا في "المحرر" (٤)، واستحسنه في "الشرح الكبير"، وقال في "الصغير": إنه الأقرب، لكن في "الشرح الكبير": إن المنصوص في أكثر كتب الشَّافعي: أنَّه لا يقطع مطلقًا (٥)، وفي " أصل الروضة": إنه أظهرها عند الأصحاب (٦)، ولذلك استدركه "المنهاج" فقال [ص ٥٠٩]: (الأظهر عند الجمهور: لا قطع) وهو مفهوم قول "التنبيه" [ص ٢٤٤]: (وهو مسلم أو ذمي أو مرتد) وعليه مشى "الحاوي" (٧)، والمراد بالمعاهد: المهادن؛ بدليل عطف "الروضة" وأصلها عليه من دخل بأمان (٨)، وفسر الشيخ أَبو حامد في "تعليقه" المعاهد: بالداخل بأمان، وذكر شيخنا الإمام البلقيني: أن إثبات الأقوال في المهادن لم نجده منصوصًا للشافعي رضي الله عنه، وأن منصوصاته في أهل الهدنة: أنَّه لا يجب الحكم بينهم إلَّا برضاهم.


(١) انظر "نهاية المطلب" (١٧/ ٢٦٧).
(٢) التنبيه (ص ٢٤٤).
(٣) المنهاج (ص ٥٠٩).
(٤) المحرر (ص ٤٣٦).
(٥) فتح العزيز (١١/ ٢٢٥، ٢٢٦).
(٦) الروضة (١٠/ ١٤٢).
(٧) الحاوي (ص ٥٩١).
(٨) فتح العزيز (١١/ ٢٢٥)، الروضة (١٠/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>