للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب نكاح المشرك]

٣٦٢٤ - المراد بالمشرك هنا: كل كافر كتابياً كان أو غيره، وسمعت من شيخنا الإمام البلقيني: أن المشرك والكتابي كما يقول أصحابنا في الفقير والمسكين: إن جمع بينهما في اللفظ .. اختلف مدلولهما، وإن اقتصر على أحدهما .. تناول الآخر.

٣٦٢٥ - قول التنبيه [ص ١٦٤]: (إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين، أو أسلمت المرأة والزوج يهودي أو نصراني) أخرج به ما لو أسلم الرجل والمرأة يهودية أو نصرانية والحكم في هذه استمرار النكاح، وقد صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (١)، لكن شرطه فيما إذا كان حراً: أن تكون حرة، فلو كانت أمة .. اشترط كونها ممن يحل له نكاحها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإسلام استقلالاً أو بالتبعية، لكن لو أسلمت المرأة مع أبي الطفل أو عقبه .. بطل النكاح كما قال البغوي (٢)، لتقدمها في الأولى؛ لأن إسلام الابن عقب الأب.

واستشكله الرافعي: بأن ترتب الولد على الأب لا يقتضي تقدماً زمانياً (٣).

قال السبكي: وهو مبني على ما صححوه من كون العلة الشرعية مع المعلول، والمختار عندي: تقدمها، فيتجه قول البغوي، وكذا قال شيخنا الإمام البلقيني: ما قاله البغوي في ذلك هو الفقه؛ فإن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع، فلا يحكم للولد بالإسلام حتى يصير الأب مسلماً، وأما في الثانية: فلأن إسلامها متأخر؛ فإنه قوليٌّ، فيتأخر عن إسلام الابن الذي هو حكمي.

٣٦٢٦ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (فيقر على نكاح في عدة هي منقضية عند الإسلام) (٤) أما إذا كانت العدة باقية .. فلا تقرير؛ لبقاء المفسد، وخص العبادي في "الرقم" ذلك بعدة النكاح، وقال في عدة الشبهة بالتقرير وإن بقيت؛ لأن الإسلام لا يمنع الدوام مع عدة الشبهة.

قال الرافعي: ولم يتعرض الجمهور لهذا الفرق (٥)، قال بعضهم: ويوافقه إطلاق "المنهاج" بعد ذلك قوله [المنهاج ٣٨٧]: (وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة على المذهب) فإنه يتناول الشبهة المقارنة للعقد والطارئة بعده.

قلت: لم يرد إلا الطارئة بعده، ولولا ذلك .. لم يصح التعبير فيه بالمذهب، وقد قرر قبل ذلك


(١) الحاوي (ص ٤٦٥)، المنهاج (ص ٣٨٧).
(٢) انظر "التهذيب" (٥/ ٣٩١).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٨٧).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٦٥)، و "الحاوي" (ص ٤٦٥)، و"المنهاج" (ص ٣٨٧).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٨/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>