للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة على إطلاق "التنبيه" أنهم يمنعون من المقام في الحجاز.

٥٣٩٣ - قول "المنهاج" [ص ٥٢٦]: (فإن مات وتعذر نقله .. دفن هناك) محله: في الذمي، فأما الحربي .. فلا يجب دفنه، بل في وجه: لا يجوز، وتغرى الكلاب عليه، فإن دفن؛ فلئلَاّ يتأذى الناس بريحه، فهذا يوارى مواراة الجيف، والمرتد كالحربي.

واحترز بتعذر نقله عما إذا مات في طرف الحجاز .. فإنه ينقل، قال الرافعي: وأطلق أكثرهم أنه يدفن فيه، وقال البغوي: إن أمكن نقله قبل التغير .. نقل، وإلا .. فلا، وقال الرافعي: إنه تفصيل جيد (١).

٥٣٩٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٩]: (ولا يدخلون سائر المساجد إلا بإذن) أورد عليه: أنه إن أراد بسائر: الجميع .. انتقض بالمسجد الحرام؛ فإنهم لا يدخلون بإذن ولا غيره، وإن أريد به: الباقي .. فلم يتقدم لغيره من المساجد ذكر ليكون هذا باقيه.

وأجيب عنه: بأن المراد: الباقي، وقد دخل المسجد الحرام في عموم الحرم، وإنما يجوز الإذن؛ للحاجة، لا للأكل والشرب، وجلوس الحاكم إذن إن كان له خصومة.

٥٣٩٥ - قوله: (وإن كان جنباً .. فقيل: لا يمكن من اللبث في المسجد، وقيل: يمكن) (٢) الثاني هو الأصح.

[فصل [في الجزية]]

٥٣٩٦ - قولهما: (أقل الجزية دينار) (٣) قال الرافعي: هذا هو المنصوص الموجود في كتب الأصحاب، قال الغزالي تبعاً للإمام: أو اثنا عشر درهماً نقرة خالصة مصكوكة، يتخير الإمام بينهما، قال الإمام: ولم يقابل الدينار في غيرها إلا بعشرة، قال: ورأيت في كلام الأصحاب أن الأصل الدينار ولا يقبل الدراهم إلا بالقيمة كالسرقة، قال: وهو متجه، ولولا قضاء عمر رضي الله عنه بالترديد بينهما .. لما كان للدرهم وجه، والأخبار كلها ذاكرة للذهب (٤).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": كلامه يقتضي أن الذهب متعين لصحة العقد، وليس كذلك؛ فإن العقد يجوز على المتقومات والمثليات إذا كانت قيمتها لا تنقص عن دينار خالص


(١) انظر "التهذيب" (٧/ ٥١٤)، و "فتح العزيز" (١١/ ٥١٦، ٥١٧).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٩).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٧)، و"المنهاج" (ص ٥٢٦).
(٤) فتح العزيز (١١/ ٥١٩)، وانظر "نهاية المطلب" (١٨/ ١٨)، و"الوجيز" (٢/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>