للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الصَّلاة

٣٦٧ - كان ينبغي لـ" المنهاج " أن يقول عقبه: (باب مواقيت الصلاة) كما فعل " التنبيه ".

٣٦٨ - قول " التنبيه " في وقت الظهر [ص ٢٤]: (وآخره: إذا صار ظل كل شيء مثله) أي: سوى ظل استواء الشمس، كما صرح به " المنهاج " (١)، وهو مفهوم من قول " الحاوي " [ص ١٤٩]: (وقت الظهر: بين الزوال وزيادة الظل مثله) فإنه يدل على أن المعتبر: الظل الزائد على ظل الاستواء، فلا عبرة بظل الاستواء، ولم يذكروا للظهر وقت اختيار، وهو: ما بعد الفضيلة إلى آخر الوقت.

وقال القاضي: وقته: إذا صار الظل مثل نصفه.

٣٦٩ - قول " التنبيه " [ص ٢٤]: (والعصر، وأول وقته: إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد عليه أدنى زيادة) قال في " الكفاية ": (ظاهره مع ما تقدم: أن هذه الزيادة فاصلة بين الوقتين، وهو وجه) انتهى.

وهذا الوجه يرد على قول " الروضة ": (وأما العصر: فيدخل وقتها بخروج وقت الظهر بلا خلاف) انتهى (٢).

وعبارة الشافعي -رضي الله عنه- كعبارة الشيخ (٣)، فقيل: هذه الزيادة فاصلة بين الوقتين، وقيل: هي من وقت الظهر.

وحمل النص على أن وقتها لا يكاد يعرف انقضاؤه إلا بها، وقيل: إنها من وقت العصر، وهو الأصح؛ ولذلك لم يذكر هذه الزيادة " المنهاج " و" الحاوي ".

٣٧٠ - قول " التنبيه " [ص ٢٤]: (وآخره: إذا صار ظل كل شئ مثليه، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى الغروب) يوهم السامع أولاً أنه لا يمتد إلى الغروب، وكذا كلامه في وقت العشاء والصبح، فلو ذكر وقت الجواز أولاً ثم الوقت المختار .. لزال هذا التوهم؛ كما قال " المنهاج " [ص ٩٠]: (ويبقى حتى تغرب، والاختيار: ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين)، وبنحوه عبر " الحاوي " (٤)، وقد أطلقوا أن من مصير الظل مثليه إلى الغروب وقت جواز، وهو قسمان:

جواز بلا كراهة إلى الاصفرار، وبكراهة إلى الغروب.


(١) المنهاج (ص ٩٠).
(٢) الروضة (١/ ١٨٠).
(٣) انظر " الأم " (١/ ٧٣).
(٤) الحاوي (ص ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>