للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧١ - قول " التنبيه " في المغرب [ص ٢٤، ٢٦]: (ولا وقت لها إلا وقت واحد في أظهر القولين، وهو بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم) فيه أمور:

أحدها: ما صححه من تضييق وقت المغرب مشى عليه " الحاوي " (١)، وحكاه النووي في " شرح المهذب " عن الجمهور، لكنه رجح مقابله، وهو: امتداده إلى مغيب الشفق الأحمر، فقال فيه: إنه الصحيح (٢)، وفي " الروضة ": إنه الصواب (٣)، وفي " التحقيق " و" التصحيح ": إنه المختار (٤)، وفي " المنهاج " [ص ٩٠]: (إنه أظهر)، لكنه جعله قديماً مع أنه ليس قديماً محضاً؛ لأن الشافعي في " الإملاء " -وهو من الجديد- علق القول به على ثبوت الحديث، وقد ثبتت فيه أحاديث عديدة (٥).

ثانيها: التعبير بالوضوء عبر به " المنهاج " و" الحاوي " أيضاً (٦)، وفي " النهاية " و" شرح المهذب " التعبير بالطهارة (٧)، وهو شامل للغسل والتيمم وإزالة النجاسة.

ثالثها: التعبير بستر العورة عبر به " المنهاج " أيضاً (٨)، وفي " الحاوي " [ص ١٤٩]: (وستر) ولم يقيد ذلك بالعورة، فالظاهر: أنه محمول على عبارتهما، وقد يقال: أراد: ستر البدن مطلقاً؛ فإنه مطلوب في الصلاة، وقد عبر الماوردي في " الإقناع " وسليم في " المجرد " والشيخ نصر في " المقصود " بلبس الثياب (٩)، واستحسنه شيخنا في " المهمات " لتناوله التعمم والتقمص والارتداء ونحوها؛ فإنه مستحب للصلاة.

رابعها: اعتبر "المنهاج " و" الحاوي " مع ذلك قدر خمس ركعات (١٠)؛ أي: الفرض وركعتان بعده، وقد صحح النووي: استحباب ركعتين قبل المغرب (١١)، فينبغي اعتبار سبع لا خمس.

خامسها: يعتبر مع ما ذكروه: أكل لقم يكسر بها حدة الجوع، قاله الرافعي (١٢)، وقال النووي


(١) الحاوي (ص ١٤٩).
(٢) المجموع (٣/ ٣٣).
(٣) الروضة (١/ ١٨١).
(٤) التحقيق (ص ١٦١)، التصحيح (١/ ١١٠).
(٥) منها ما رواه مسلم في " صحيحه " (٦١٢): عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ".
(٦) الحاوي (ص ١٤٩)، المنهاج (ص ٩٠).
(٧) نهاية المطلب (٢/ ١٦)، المجموع (٣/ ٣٥).
(٨) المنهاج (ص ٩٠).
(٩) الإقناع (ص ٣٤).
(١٠) الحاوي (ص ١٤٩)، المنهاج (ص ٩٠).
(١١) انظر " المجموع " (٣/ ٣٥).
(١٢) انظر " فتح العزيز " (١/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>