للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الواحد (١)، وفي تسمية هذا الاستبعاد وجهًا نظر، وقد رده الرافعي بيوم الشك إذا ثبت الهلال في أثنائه؛ فإنه يجب إمساك باقيه دون أوله (٢)، لكن قال السبكي: للإمام أن يقول: إنما يُبعّض الحكم في يوم الشك ظاهراً، وأما في مسألتنا: فهو متبعض ظاهرًا وباطنًا بالنسبة إلى حكم البلدتين، فيكون كما لو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي وهو مفطر؛ فإنه لا يلزمهم الإمساك على الأصح.

فصلٌ [في النية]

١٢٥٧ - قول "المنهاج" [ص ١٧٩]: (النية شرط للصوم) صريح في أنها ليست ركنًا داخلاً في الماهية، وقال الغزالي: (ركن الصوم: النية والإمساك) (٣)، قال الرافعي: تقدم الخلاف في أن النية ركن في الصلاة أم شرط، ولم يوردوا الخلاف هنا، واللائق بمن اختار الشرطية هناك أن يقولوا بمثله هنا، ومنهم الغزالي، وحينئذ .. فيتمحض نفس الصوم؛ أي: الإمساك ركنا (٤)، وأسقط هذا الكلام في "الروضة"، وقال: لا يصح الصوم إلا بالنية (٥)، وكذا عبر "التنبيه" و"الحاوي" (٦)، وعبارة "المحرر": (لا بد منها) (٧)، وهذا التعبير محتمل للاشتراط والركنية، والحق: أنها ركن كما في الصلاة، مع أن الغزالي إنما قال هناك: هي بالشروط أشبه، ولم يجزم بأنها شرط (٨).

١٢٥٨ - قول "التنبيه" [ص ٦٥]: (ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلا بنية من الليل) أحسن من قول "المنهاج" - والعبارة له - و"الحاوي": (ويشترط لفرضه التبييت) (٩) لأن عبارتهما قد تخرج الصبي المميز؛ فإنه لا فرض عليه، والذي في "شرح المهذب" تبعاً للروياني وغيره: أنه كالبالغ في ذلك، قال الروياني: ليس [على أصلنا] (١٠) صوم نفل يشترط فيه التبييت إلا هذا (١١).


(١) الروضة (٢/ ٣٤٩)، وانظر "نهاية المطلب" (٤/ ١٨، ١٩)، و"الوسيط" (٢/ ٥١٧).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٨١).
(٣) انظر "الوسيط" (٢/ ٥١٨)، و"الوجيز" (١/ ٢٣٦).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٨٣).
(٥) الروضة (٢/ ٣٥٠).
(٦) التنبيه (ص ٦٥)، الحاوي (ص ٢٢٥).
(٧) المحرر (ص ١٠٩).
(٨) انظر "الوسيط" (٢/ ٨٦)، و"الوجيز" (١/ ١٦٢).
(٩) الحاوي (ص ٢٢٥)، المنهاج (ص ١٧٩).
(١٠) ما بين معقوفين سقط من النسخ، واستدركناه من "بحر المذهب".
(١١) المجموع (٦/ ٢٩٤)، وانظر "بحر المذهب" (٤/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>