للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٥٩ - قول "المنهاج" عطفًا على الصحيح [ص ١٧٩]: (وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها)، عبر في "الروضة" بالمذهب (١)، وفي "شرح المهذب": إنه الصواب المنصوص، وبه قطع جميع الأصحاب، وعن أبي إسحاق المروزي بطلانها، ووجوب تجديدها، وهو غلط بالاتفاق، وقال الإصطخري: هو خلاف الإجماع، وأنكر ابن الصباغ وغيره نسبته إليه، وقال الإمام وغيره: إنه رجع عنه عام حج، وأَشْهَدَ على نفسه (٢).

قال الرافعي: فإن لم ينقل هذا الوجه إلا عنه، وثبت أحد هذين .. فلا خلاف في المسألة (٣).

قال السبكي: ولك أن تقول: إذا لم يكن في المسألة إجماع سابق، وثبت خلاف أبي إسحاق، شم رجوعه يشخرج على الخلاف في الاتفاق بعد الاختلاف إن لم نجعله إجماعاً .. فالخلاف مستمر.

١٢٦٠ - قول "التنبيه" - والعبارة له - و"المنهاج" في النفل: (وفيه قول آخر: أنه يصح بنية بعد الزوال) (٤) لهذا القول شرط، وهو ألَاّ تتصل النية بالغروب، بل يفصل بينهما زمن وإن قل، قاله البندنيجي وغيره، لكن عبارة "الروضة" من زوائده توافق ما تقدم؛ حيث قال: تصح في جميع ساعات النهار (٥).

١٢٦١ - قول "المنهاج" [ص ١٧٩]: (والصحيح: اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار) قيل: كان ينبغي التعبير بالمذهب؛ فإنا إن قلنا: إنه صائم من أول النهار .. اشترط قطعاً، وإلا .. فوجهان، أصحهما: الاشتراط أيضًا، وقطع به بعضهم (٦).

١٢٦٢ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (ويجب التعيين في الفرض) (٧) يخرج النفل، وصرح به "التنبيه" فقال [ص ٦٦]: (ويصح النفل بنية مطلقة)، قال في "شرح المهذب": وينبغي اشتراط التعيين في الصوم المرتب؛ كعرفة، وعاشوراء، وأيام البيض، وستة شوال كرواتب الصلاة (٨).


(١) الروضة (٢/ ٣٥٢).
(٢) المجموع (٦/ ٢٩٥)، وانظر "نهاية المطلب" (٤/ ٨).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١٨٥).
(٤) التنبيه (ص ٦٦)، المنهاج (ص ١٧٩).
(٥) الروضة (٢/ ٣٥٢).
(٦) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٢/ ١٧٦).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٦٦)، و"الحاوي" (ص ٢٢٥)، و"المنهاج" (ص ١٧٩).
(٨) المجموع (٦/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>