للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوصايا]

٣٢٠٠ - فول "الحاوي" [ص ٤٢٢]: (تصح وصية الحر) اقتصر في الموصي على الحرية، وزاد "المنهاج": التكليف (١)، ولا بد منه؛ ليخرج الصبي والمجنون، وكان ينبغي أن يقولا: (مختار) ليخرج المكره، وقد تناول ذلك جميعه تعبير "التنبيه" بجواز التصرف (٢).

ودخل في عبارتهم: الكافر، وصرح به "المنهاج" (٣)، ويدخل فيه الحربي، وصرح به الماوردي (٤)، وتعبير"الوسيط" بالذمي يحتمل التقييد والتمثيل (٥)، ويدخل فيه أيضاً: المرتد، وقد صحيح الروياني وصيته إن قيل ببقاء ملكه.

٣٢٠١ - قول "التنبيه" [ص ١٣٩]: (وفي الصبي المميز والمبذر قولان) فيه أمور:

أحدها: الأصح: بطلانها من الصبي، وعليه مشى "المنهاج" (٦).

ثانيها: الأصح في المبذر: طريقة القطع بالصحة، وإن كان الأشهر عند العراقيين: طريقة القولين، كما ذكره في "المطلب".

ثالثها: محل الخلاف المشهور في المبذر الذي طرأ له التبذير: ما إذا حُجر عليه تفريعًا على الأصح: أنه لا بد من حجر الحاكم .. فقبل الحجر تصح وصيته؛ ولذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص ٣٥١]: (وكذا محجور عليه بسفه على المذهب) وإنما قيدتُ أولاً الخلاف بالمشهور؛ لأنا إذا فرعنا على عود الحجر من غير حاكم .. ففيه الخلاف في المحجور، فظهر أن الخلاف في غير المحجور موجود، لكنه على ضعيف.

٣٢٠٢ - قول "التنبيه" [ص ١٤٠]: (ولا تجوز الوصية إلا في معروف) المشهور: الاكتفاء في الجهة بانتفاء المعصية، وفي المعين بإمكان الملك؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٣٥١]: (وإذا أوصى لجهة عامة .. فالشرط: ألَاّ يكون معصية كعمارة كنيسة، أو لشخص .. فالشرط: أن يمصوَّر له الملك)، وعبارة "الحاوي" [ص ٤٢٢]: (لجهة عامة غير معصية، أو لموجود معين أهل للملك عند موته) فقيد أهلية الملك بحالة موت الموصي، واعتبر أن يكون معيناً؛ ليخرج الوصية لأحد الرجلين.


(١) المنهاج (ص ٣٥١).
(٢) التنبيه (ص ١٣٩).
(٣) المنهاج (ص ٣٥١).
(٤) انظر "الحاوي الكبير" (٨/ ١٩٠).
(٥) الوسيط (٤/ ٤٠٨).
(٦) المنهاج (ص ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>